Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4247 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4247
Jumlah yang dimuat : 7955

وَصِيَّتِه. والثانى، ليس له إلَّا الثُّلُثُ الذي كان له في حالِ الإِجَازَةِ لهما؛ لأنَّ ما زادَ على ذلك إنَّما كان حَقًّا لِصاحِبِ المالِ، أخَذَه الوَرَثةُ منه بالرَّدِّ عليه، فيأْخُذُه (١٧) الوارِثانِ. وإن أجازَا (١٨) لِصاحِبِ الكُلِّ وحدَه، فله ثَمَانِيةُ أتْساعٍ على الوَجْهِ الأوَّلِ والتُّسْعُ للآخَرِ، وعلى الوَجْهِ الثاني، ليس له إلَّا الثُّلُثانِ اللَّذانِ كانا له في (١٩) حالِ الإِجازَةِ لهما، والتُّسْعانِ لِلْوَرثةِ. فإن أجازَ أحدُ الابْنَيْنِ لهما دُونَ الآخَرِ، فلا شىءَ لِلْمُجِيزِ، وللآخَرِ الثُّلُثُ، والثُّلُثانِ بين الوَصِيَّيْنِ على أَرْبَعةٍ. وإن أجازَ أحَدُهما لِصاحِبِ المالِ وحدَه، فللآخَرِ التُّسْعُ، وللابْنِ الآخَرِ الثُّلُثُ، والباقِى لصاحِبِ المالِ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ له أَرْبَعةُ أتْسَاعٍ، والتُّسْعُ الباقى لِلْمُجِيزِ. وإن أجازَ لِصاحِبِ النِّصْفِ وحدَه، دَفَعَ إليه نِصْفَ ما يَتِمُّ به النِّصْفُ، وهو تُسْعٌ ونِصْفُ سُدُسٍ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ. وفى الآخَرِ يَدْفَعُ إليه التُّسْعَ، فيَصِيرُ له تُسعانِ، ولِصاحِبِ المالِ تُسْعانِ، ولِلْمُجِيزِ تُسْعانِ، والثُّلُثُ للذى لم يُجِزْ. وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الأوَّلِ تَصِحُّ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، للذى لم يُجِزْ اثْنَا عَشَرَ، ولِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، ولِصَاحِبِ النِّصْفِ أحَدَ عَشَرَ، ولصاحِبِ المالِ ثمانيةٌ؛ وذلك لأنَّ مَسْأَلةَ الرَّدِّ منْ تِسْعةٍ، لِصاحِبِ النِّصْفِ منها سَهْمٌ، فلو أجَازَ له الابْنَانِ، كان له تَمامُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ونِصْفٌ. فإذا أجَازَ له أحَدُهما، لَزِمَهُ نِصْفُ ذلك، وهو سَهْمٌ وثَلَاثةُ أرْباعِ سَهْمٍ، فيُضْرَبُ مَخْرَجُ الرُّبْعِ في تِسْعةٍ، يكُنْ سِتَّةً وثلاثِينَ.

٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بالسَّويَّةِ. وإنْ قَال: لِبَنِيه. فَهُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ)

أمَّا إذا أَوْصَى لِوَلَدِه، أو لِوَلَدِ فُلانٍ، فإنَّه لِلذُّكُورِ والإِنَاثِ والخَنَاثَى. لا خِلَافَ


(١٧) في م: "فأخذه".
(١٨) في أ، م: "أجاز".
(١٩) سقط من: الأصل، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?