Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4284 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4284
Jumlah yang dimuat : 7955

وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَسْعَى له في نَصْفِ قِيمَتِه. فإن تَرَكَ أَلْفَيْنِ سِوَاهُ عَتَقَ كلُّه؛ لأنَّ التَّرِكَةَ هي الثَّمَنُ مع الأَلْفَيْنِ، والثَّمَنُ يَخْرُجُ من الثُّلُثِ، فيَعْتِقُ ويَرِثُ نِصْفَ الأَلْفَيْنِ. وهو قولُ الشافِعِيِّ. وقيل: يَعْتِقُ، ولا يَرِثُ. وعند أبى حنيفةَ وأَصْحَابِه: التَّرِكَةُ قِيمَتُه مع الأَلْفَيْنِ، وذلك خَمْسَةُ آلَافٍ. فعلى قولِ أبى حنيفةَ يَعْتِقُ منه قَدْرُ ثُلُثِ ذلك، وهو أَلْفٌ وثُلُثَا أَلْفٍ، ويَسْعَى لأَخِيه في أَلْفٍ (٤٥) وثُلُثِ أَلْفٍ. وفى قول صاحِبَيْه: يَعْتِقُ منه نِصْفُ ذلك، وهو خَمْسَةُ أسْدَاسِه، ويَسْعَى لأَخِيه في خَمْسِمائةٍ، والأَلْفانِ لأَخِيه في قَوْلِهم جَمِيعًا. ولو اشْتَرَى المَرِيضُ ابْنَىْ عَمٍّ له بأَلْفٍ، لا يَمْلِكُ غيرَه وقِيمَةُ كلِّ واحدٍ منهما أَلْفٌ، فأَعْتَقَ أحَدَهُما، ثم وَهَبَه أخَاهُ، ثم ماتَ وخَلَّفَهُما وخَلَّفَ مَوْلَاه، فإنَّ قِيَاسَ قولِ القاضي، إن شاءَ اللَّه، أن يَعْتِقَ ثُلُثَا المُعْتَقِ، إلَّا أن يُجِيزَ المَوْلَى عِتْقَ جَمِيعِه، ثم يَرِثُ بِثُلُثَيْه ثُلَثَىْ بَقِيَّة التَّرِكَة، فيَعْتِقُ منه (٤٦) ثَمَانِيةُ أتْسَاعِه، ويَبْقَى تُسْعُه وثُلُثُ أخِيه لِلْمَوْلَى. ويَحْتَمِلُ أن يَعْتِقَ كلُّه، ويَرِثَ أخَاه، فيَعْتِقانِ جَمِيعًا، لأنَّه يَصِيرُ بالإِعْتاقِ وَارِثًا لِثُلُثَىِ التَّرِكَةِ، فتَنْفُذُ إجازَتُه في إعْتاقِ باقِيه، فتَكْمُلُ له الحُرِّيَّةُ، ثم يَكْمُلُ المِيرَاثُ له. وفى قِيَاسِ قولِ أبى الخَطَّابِ: يَعْتِقُ ثُلُثَاه، ولا يَرِثُ؛ لأنَّه لو وَرِثَ لَكان إعْتَاقَ وَصِيَّةٍ له، فيَبْطُلُ إعْتَاقُه، ثم يَبْطُلُ إرْثُه، فيُؤَدِّى تَوْرِيثُه إلى إِبْطالِ تَوْرِيثِه. وهذا قولُ الشّافِعِىِّ (٤٧)، ويَبْقَى ثُلُثُه وابْنُ العَمِّ الآخَر لِلْمَوْلَى. وقال أبو حنيفةَ: يَعْتِقُ ثُلُثَا المُعْتَقِ، ويَسْعَى في قِيمَةِ ثُلُثِه، ولا يَرِثُ. وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَعْتِقُ كلُّه، ويَعْتِقُ عليه أخُوه بالهِبَةِ، ويَكُونَانِ أحَقَّ بالمِيرَاثِ من المَوْلَى، فإن كان لِلْمَيِّتِ مالٌ سِواهُما، أخذَ ذلك المال بالمِيرَاثِ، ويَغْرَمُ المُعْتِقُ (٤٨) لأَخِيه المَوْهُوبِ نِصْفَ قِيمةِ نَفْسِه (٤٩) ونِصْف قِيمَةِ أخِيه؛ لأنَّ عِتْقَ


(٤٥) في م: "الألف".
(٤٦) في ازيادة: "لقدر".
(٤٧) في م: "للشافعي".
(٤٨) في م: "بالمعتق".
(٤٩) في م: "قيمته".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?