Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4301 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4301
Jumlah yang dimuat : 7955

مُتَّهَمةٌ في أنها قَصَدَتْ إِيصَالَ أكْثَرَ من مِيرَاثِه إليه. وعند مالِكٍ: إن زادَ على مَهْرِ المِثْلِ، فالزِّيَادَةُ مَرْدُودَةٌ. وعن مالِكٍ، أَنَّ خُلْعَ المَرِيضَةِ باطِلٌ. وقال الشافِعِيُّ: الزِّيادةُ على مَهْرِ المِثْلِ مُحاباةٌ تُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ. وقال أبو حنيفةَ: إن خَالَعَها قبلَ دُخُولِه بها، أو ماتَ بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، فالعِوَضُ من الثُّلُثِ، ومِثَالُ ذلك: امْرَأةٌ اخْتَلَعَتْ من زَوْجِها بثَلَاثِينَ، لا مالَ لها سِوَاها، وصَدَاقُ مِثْلِها اثْنَا عَشَرَ، فله خَمْسَةَ عَشَرَ، سواءٌ قَلَّ صَدَاقُها أو كَثُرَ؛ لأنَّها قَدْرُ مِيرَاثِه. وعند الشافِعِيِّ: له ثَمانِيَةَ عَشَرَ، اثْنَا عَشَرَ لأنَّها قَدْرُ صَدَاقِها، وثُلُثُ باقِى المالِ بالمُحاباةِ وهو سِتّةٌ. وإن كان صَدَاقُها سِتّةً، فله (٣٨) أرْبَعةَ عَشَرَ؛ لأنَّ ثُلُثَ الباقِى ثمانِيةٌ. مَرِيضٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً على مائةٍ لا يَمْلِكُ غيرَها، ومَهْرُ مِثْلِها عَشرَةٌ، ثم مَرِضَتْ، فاخْتَلَعَتْ منه بالمائةِ، ولا مالَ لها سِوَاها، فلها مَهْرُ مِثْلِها، ولها شيءٌ بالمُحاباةِ، والباقِى له، ثم رَجَع (٣٩) إليه نِصْفُ مالِها بالمُحاباةِ، وهو خَمْسةٌ ونِصْفُ شيءٍ، فصارَ معٍ وَرَثَتِه خَمْسةٌ وتِسْعُونَ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فبَعْدَ الجَبْرِ يَخْرُجُ الشىءُ ثمانِيَةً وثَلَاثِينَ، فقد صَحَّ لها بالصَّدَاقِ والمُحاباةِ ثمانِيةٌ وأرْبَعُونَ، وبَقِىَ (٤٠) مع وَرَثَتِه اثْنَانِ وخَمْسُونَ، ورجَع إليهم بالخلْعِ أرْبَعةٌ وعِشْرُونَ، فصارَ معهم سِتّةٌ وسَبْعُونَ، وبَقِىَ لِلْمَرْأةِ أرْبَعةٌ وعِشْرُونَ. وعند الشافِعِيِّ، يَرْجِعُ إليهم صَدَاقُ المِثْلِ وثُلُثُ شيءٍ بالمُحاباةِ، فصار بأَيْدِيهِم مائةٌ إلَّا ثُلُثَىْ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ ثَلَاثةُ أثْمانِها، وهو سَبْعَةٌ وثَلَاثُونَ ونِصْفٌ، فصارَ لها ذلك ومَهْرُ المِثْلِ، رَجَعَ إليه مَهْرُ المِثْلِ وثُلُثُ الباقِى اثْنَا عَشَرَ ونِصْفٌ، فيَصِير بأَيْدِى وَرَثَتِه خَمْسةٌ وسَبْعُونَ، وهو مِثْلَا مُحابَاتِها. وعند أبى حنيفةَ، يَرْجِعُ إليهم ثُلُثُ العُشْرِ (٤١) وثُلُثُ الشىءِ، فصارَ معهم ثَلَاثةٌ وتِسْعُونَ وثُلُثٌ إلَّا ثُلُثَىْ شيءٍ، فالشىءُ ثَلَاثَةُ أثْمانِها، وهو خَمْسَةٌ


(٣٨) في أ: "فلها".
(٣٩) في أ: "يرجع".
(٤٠) في أ: "ويبقى".
(٤١) في أ: "العشرة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?