Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4323 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4323
Jumlah yang dimuat : 7955

إرْفَاقَه بالثّمنِ (١) ومُحابَاتَه به، فأشْبَه ما لو قال: بِيعُوه عَبْدِى بخَمْسِمائةٍ. وقِيمَتُه أكْثَرُ مِنها، وكما لو أوْصَى أن يَحُجَّ عنه فلانٌ حَجَّةً بخَمْسِمائةٍ. وقال إسحاقُ: يُجْعَلُ بَقِيَّةُ الثَّمنِ في العِتْقِ، كما لو أوْصَى أن يَحُجَّ عنه بخَمْسِمائةٍ، رُدَّ ما فَضَلَ في الحَجِّ. ولَنا، أنَّه أمَرَ بِشِرَائِه بخَمْسِمائةٍ، فكان ما فَضَلَ من الثَّمنِ راجِعًا إليه، كما لو وَكَّلَ في شِرَائِه في حَياتِه، وفارَقَ ما إذا أوْصَى أن يَحُجَّ عنه رَجُلٌ بخَمْسِمائةٍ؛ لأنَّ القَصْدَ ثَمَّ إرْفاقُ الذي يَحُجُّ بالفضْلَةِ، وفي مَسْأَلَتِنا المَقْصُودُ العِتْقُ. ويُفَارِقُ ما إذا أوْصى أن يَحُجَّ عنه بخَمْسِمائةٍ لغيرِ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ ثَمَّ لِلْحَجِّ مُطْلَقًا، فصُرِفَ جَمِيعُها فيه، وههُنا لِمُعَيَّنٍ، فلا تَتَعَدَّاهُ. وقولُه: إنَّه قَصَدَ إرْفَاقَ زَيْدٍ بالثَّمَنِ ومُحابَاتَه به. فنقولُ: الصَّحِيحُ أنَّه إن كانت ثَمَّ قَرِينَة تَدُلُّ على ذلك، إمَّا لَكْونِ البائِع صَدِيقًا له، أو ذا حاجَةٍ، أو من أهْلِ الفَضْلِ الذين يُقْصَدُونَ بهذا، أو عَيَّنَ هذا الثَّمنَ وهو يَعْلَمُ حُصُولَ العَبْدِ بدُونِه؛ لِقِلَّةِ قِيمَتِه، فإنَّه يُدْفَعُ جميعُ الثَّمنِ إلى زَيْدٍ، كما لو صَرَّحَ بذلك، فقال: وادْفَعُوا إليه جَمِيعَها، وإن بَذَلَه بِدُونِها. وإن انْعَدَمَت هذه القَرَائِنُ، فالظاهِرُ أنَّه إنَّما قَصَدَ العِتْقَ، وقد حَصَلَ، فكان الفاضِلُ عائِدًا إليه، كما لو أمَرَه بالشِّرَاءِ في حَيَاتِه.

فصل: وإن وَصَّى أن يُشْتَرَى عَبْدٌ بأَلْفٍ، فيُعْتَقَ عنه، فلم يَخْرُجْ من ثُلُثِه، اشْتُرِىَ عَبْدٌ بما يَخْرُجُ من الثُّلُثِ. وبه قال الشافِعِىُّ، رَضِىَ اللَّه عنه. وقال أبو حنيفةَ: تَبْطُلُ الوَصِيّةُ؛ لأنَّه أمَرَ بشِرَاءِ عَبْدٍ بأَلْفٍ، فلا يجوزُ لِلْمَأْمُورِ الشِّرَاءُ بِدُونِه، كالوَكِيلِ. ولَنا، أنَّها وَصِيّةٌ يَجِبُ تَنْفِيذُها إذا احْتَمَلَها الثُّلُثُ، فإذا لم يَحْتَمِلْها وَجَبَ تَنْفِيذُها فيما حَمَلَهُ، كما لو وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدِه فلم (٢) يَحْمِلْه الثُّلُث، وفارَقَ الوكَالةَ، فإنَّه لو وَكَّلَه في إعْتاقِ عَبْدٍ لم يَمْلِكْ إعْتاقَ بعضِه، ولو أوْصَى بإعْتاقِ عَبْدٍ، لأَعْتقَ منه ما يَحْتَمِلُه


(١) في م زيادة: "محاباته".
(٢) سقط من: أ، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?