Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4410 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4410
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: إِذَا قِيلَ: امْرَأةٌ خلَّفَتْ أُمًّا، وابْنَىْ عَمّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ مِنْ أُمٍّ، وثَلَاثَةَ إخْوَةٍ مُفْتَرِقين، فقُلْ: هذه المُشَرَّكة، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وسَقَطَ الأَخَوَانِ مِن الْأَبَوَيْنِ والأَبِ. ومَنْ شَرَّك جَعَلَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ التُّسْعَ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ تُسْعًا.

١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وإِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْإِخْوَةِ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ، ولِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، ولِلْأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ)

أمَّا التَّسْوِيةُ بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ، فلا نَعْلَمُ فِيه خِلَافًا، إِلَّا رِوَايةً شَذَّتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّه فضَّلَ الذَّكَرَ على الأُنْثَى؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١). وقالَ في آيةٍ أُخْرى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢). ولَنا، قَوْلُ اللَّه تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١). فَسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وقولُه: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١). مِنْ غيرِ تَفْضِيلٍ لبعضِهم على بعضٍ، يَقْتَضِى التَّسْويَةَ بينهم، كما لو وَصَّى لَهم بِشَىْءٍ أو أَقَرَّ لهم به. وَأَمَّا الآيةُ الأُخْرَى، فالمُرادُ بها وَلَدُ الأَبَوَيْن، ووَلَدُ الأَب، بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ للواحدة النِّصفَ، ولِلاثْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وجعَلَ الأَخَ يَرِثُ أُخْتَهُ الكَلَّ، ثم هذا مُجْمَعٌ عليه فلا عِبْرَةَ (٣) بقَوْلٍ شَاذٍّ، وَتَوْرِيثُ وَلَدِ الأُمِّ ههُنا الثُّلُثَ والْأُمِّ السُّدُسَ والزوجِ النِّصْفَ، تَسْمِيةٌ لَا خِلَافَ فيها أيضًا. وقد اجْتَمَعَ في هذه الْمَسْأَلَةِ فُرْوضٌ (٤) يَضِيقُ الْمَالُ عنها، فإنَّ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ، والنِّصْفَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، يكْمُلُ المالُ بهما، ويَزِيدُ ثُلُثُ وَلَدِ الأُمِّ،


(١) سورة النساء ١٢.
(٢) سورة النساء ١٧٦.
(٣) في ازيادة: "ههنا".
(٤) في أ: "فروى" تحريف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?