Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4442 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4442
Jumlah yang dimuat : 7955

تَحْجُبُ جَميعَ الجَدَّاتِ. ولَنا، أنَّها جَدَّةٌ قُرْبَى، فتَحْجُبُ البُّعْدَى، كالتى مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، ولِأنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيراثًا واحدًا مِنْ جِهَةٍ واحِدةٍ، فإذا اجْتَمَعْنَ فالمِيراثُ لأقْرَبِهِنَّ (٤)، كالآباءِ والأبناءِ والإِخْوَةِ والبناتِ. وكُلُّ قَبِيلٍ إذا اجْتَمَعُوا فالمِيراثُ لِأَقْرَبهِم. وقَوْلُهم: إنَّ الأبَ لا يُسْقِطُها. قُلْنَا: لِأنَهُّنَّ لا يَرِثْنَ مِيرَاثَهُ، إِنَّما يَرْثْنَ مِيرَاثَ الأُمَّهاتِ، لِكَوْنِهن أُمَّهاتٍ، ولذلك أسْقَطَتْهُنَّ الأُمُّ. واللهُ أعلمُ.

مسائل: مِنْ ذَلِكَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، الْمالُ لِلْأُولَى، إلَّا في قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هو بينهما. أُمُّ أبٍ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ، المالُ لِلْأُولى في قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وفي الرِّوايةِ الأُخْرَى هو بينهما. أُمُّ أبٍ وأُمُّ أُمٍّ وأُمُّ جَدٍّ، المالُ لِلْأُولَيَيْنِ في قَوْلِ الجميعِ، إلَّا، في قَوْلِ شَرِيكٍ ومُوَافِقيهِ هو بَيْنَهُنَّ. أُمُّ أَبٍ وأُمُّ أُمٍّ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ وأُمُّ أبي أبٍ، هو للأُولَيَيْنِ في قَوْلِ الْجَمِيعِ.

فصل: إذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَات قَرَابَتَيْنِ مع أُخْرَى، فقِياسُ قَوْلِ أبي عبدِ اللهِ أَنَّ السُّدُسَ بينهما أَثْلَاثًا، لِذَاتِ القَرَابَتَيْنِ ثُلُثَاهُ، ولِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ. كذلك قال أبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وأبو عبدِ اللَّه الوَنِّيّ (٥)، ولعلهما أَخَذَا ذلك من قولِه في تَوْريثِ المَجُوسِ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهم. وهذا قَوْلُ يحيى بنِ آدَمَ، والحسنِ بنِ صَالحٍ، ومحمدِ بن الحسنِ، والحسنِ بنِ زِيَادٍ، وزُفَرَ، وشَرِيكٍ. وقالَ الثَّوْرِيُّ، والشافِعِيُّ وأبو يوسفَ: السُّدُسُ بينهما نِصْفانِ. وهو قِياسُ قَوْلِ مَالِكٍ، لِأَنَّ القَرَابَتَيْنِ إِذا كانتا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، لم يَرِثْ بهما جَمِيعًا، كالأخِ مِن الأَبِ والأُمِّ. ولَنا، أنَّها شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ، تَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما (٦) مُنْفَرِدَةً، ولا يُرَجَّحُ بها على غَيْرِه، فوَجَبَ أَنْ يَرِثَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما، كابْنِ العَمِّ إذا كان أخًا أو زوْجًا، وفَارقَ الأخَ مِن الأَبوَينِ، فإنَّه رُجِّحَ بِقَرابَتَيْهِ على الأَخ مِن الأَبِ، ولا يُجْمَعُ بين التَّرْجِيحِ بالْقَرَابَةِ الزَّائِدَةِ والتَّوْرِيثِ بها؛ فإِذا وُجِدَ أَحَدُهما انْتَفَى


(٤) في م: "بالميراث لأقربن". خطأ.
(٥) في م: "العربى". ويأتي في صفحة ١٨٨.
(٦) في أ، م: "منها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?