Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4470 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4470
Jumlah yang dimuat : 7955

العَمَّةَ، ومَنْ نزَّلَها جَدًّا قاسَم بنتَ الأخِ الثُّلُثَ الباقىَ بينهما نِصْفَيْنِ، ومَنْ نزَّلَها جَدَّةً جعلَ لها السُّدُسَ، ولبنتِ الأخِ الباقىَ. وفي قولِ أهلِ القرابَةِ، أنَّه لا تَرِثُ بنتُ الأخِ مع بنتِ البنتِ، ولا مع بنتِ بنتِ الابنِ شَيْئًا.

فصل: إذا انفرَدَ واحدٌ (٧) من ذَوى الأَرحامِ، أخَذَ المالَ كُلَّهُ، في قَوْلِ جميعِ مَنْ وَرَّثَهم. وان كانوا جماعَةً، لم يَخْلُ؛ إمَّا أن يُدْلُوا بشَخْصٍ واحِدٍ، أو بجماعَةٍ، فإن أَدْلَوْا بشَخْصٍ واحدٍ، وكانوا في دَرَجَةٍ واحدةٍ، فالمالُ بينَهُم على حَسَبِ مَواريثِهم منه. فإنْ أَسْقَطَ بعضُهم بعضًا، كأَبى الأُمِّ، والأَخْوالِ، فأَسْقِطِ الأخوالَ؛ لأنَّ الأبَ يُسْقِطُ الإِخوَةَ والأَخواتِ. فإن كان بعضُهم أقربَ من بعضٍ، فالميراثُ لأقْرَبِهم، كخالَةٍ، وأُمِّ أبى أُمٍّ، أو ابنِ خالٍ، فالمِيراثُ للخالَةِ؛ لأنَّها تَلْقَى الأُمَّ بأوَّلِ درَجَةٍ. وهذا قولُ عامَّةِ المُنَزِّلينَ، إلَّا أنَّه حُكِىَ عن الَّنخَعِىِّ، وشَرِيكٍ، ويحيى بنِ آدَمَ، في قَرابَةِ الأُمِّ خاصَّةً، أَنَّهم أماتُوا الأُمَّ، وجعَلوا نَصِيبَها لوَرَثَتِها. ويُسَمَّى قولُهم قولَ مَنْ أماتَ السَّبَبَ. واستعمَلَه بعضُ الفَرَضِيِّينَ في جميعِ ذَوى الأَرْحامِ. فعلى قولِهم، يكونُ للخالَةِ نِصْفُ ميراثِ الأُمِّ؛ لأنَّها أُخْتٌ، ولأُمِّ أبى الأُمِّ السُّدُسُ؛ لأنَّها جَدَّةٌ، والباقى لابنِ الخالِ؛ لأنَّه ابنُ أَخٍ. ولَنا، أنَّ الميراثَ من الميَّتِ، لا مِنْ سَبَبِهِ؛ ولذلك ورَّثْنا أُمَّ أُمِّ الأُمِّ (٨)، دونَ ابنِ عمِّ الأُمِّ، بغيرِ خلافٍ أيضًا في أُبي أُمِّ أُمٍّ، وابنِ عمِّ أبى أُمٍّ، أنَّ المالَ للجَدِّ؛ لأنَّه أقْرَبُ. ولو كانت الأمُّ الميِّتةَ، كان وارِثُها ابن عمِّ أَبِيها، دونَ أبي (٩) أُمِّها. خالَةٌ وأُمُّ أبي أُمٍّ وعمُّ أُمٍّ، المالُ للخالَةِ، وعندَهم للخالَةِ النِّصفُ، وللجَدَّةِ السُّدُسُ، والباقِي لِلعَمِّ. فإن لم يَكُنْ فيها عَمُّ أُمٍّ، فالمالُ بين الخالَةِ وأُمِّ أبي الأُمِّ علَى أربعَةٍ. فإنْ لم يَكُنْ فيها جَدَّةٌ، فالمالُ بين الخالَةِ وعَمِّها نِصفَيْن. ابن خالَةٍ وابنُ عمِّ أُمٍّ، المالُ لابنِ الخالَةِ. وعندَهم لابن عَمِّ الأُمِّ. فأمَّا إنْ أَدْلَى جماعةٌ بجماعَةٍ، جعَلْتَ المالَ للمُدْلَى بهم،


(٧) في م: "أحد".
(٨) في م: "لأم".
(٩) سقط من: أ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?