Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4517 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4517
Jumlah yang dimuat : 7955

نصفًا، وبنصفِ حُرِّيَّةِ نصفَ كمالِ الثُّلُثَينِ. وفى الخِطابِ والتَّنْزِيلِ للحُرَّةِ رُبُعٌ وسُدُسٌ، وللأُخْرى سُدُسٌ؛ لأنَّ نصفَ إحْداهما يَحْجُبُ الحُرَّةَ عن نصفِ السُّدُسِ فيَبْقَى لها رُبعٌ وسُدُسٌ، والحُرَّةُ تحْجُبُها عن سُدُسٍ كاملٍ، فيَبْقَى لها سُدُسٌ. فإن كان نِصْفُها رَقيقًا، ومعهما عَصَبَةٌ، فلهما رُبعُ المالِ وسُدُسُه بينهما؛ لأنهما لو كانتا حُرَّتَيْن كان لهما الثُّلُثان، ولو كانت الكبرى وحْدَها حُرَّةً كان لها النِّصْفُ، وكذلك الصُّغْرَى، ولو كانَتا أَمَتَيْن كان المال للعَصَبَةِ، فقد كان لهما مالٌ وثُلُثان، فلهما رُبعُ ذلك، وهو رُبعٌ وسُدُسٌ، وطَرِيقُها بالبَسْطِ أن تقولَ: لو كانَتا حُرَّتَيْن، فالمسألةُ من ثلاثةٍ، وإن كانت الكُبْرَى وحدَها حُرَّةً، فهى من اثْنَيْن، وكذلك إذا كانت الصُّغْرَى وحدَها حُرَّةٌ. وإن كانَتا أَمَتَيْنِ، فهى من سَهْمٍ، فتَضْرِبُ اثْنَيْن فى ثلاثةٍ، تكُنْ سِتَّة، ثم فى الأحْوالِ الأَرْبَعةِ تَكنْ أربعةً وعشرين (١٦) لِلْكُبْرى نصْفُ المالِ فى حالٍ ثلاثةٌ، وثُلُثُه فى حالٍ سَهْمانِ، صار لها خمسةٌ من أربعةٍ وعشرين، وللأُخْرَى مثلُ ذلك، وللعَصَبَةِ المالُ فى حالٍ، والنِّصْفُ فى حالَيْن، والثُّلُثُ فى حالٍ، وذلك أربعةَ عشرَ سَهْمًا من أربعةٍ وعشرين. ومن جَمَعَ الحُرِّيَّةَ فيهما جعل لهما النِّصْفَ والباقىَ للعَصَبَةِ. وإذا لم يكُنْ عَصَبَة نَزَلْتَهما على تقدير الرَّدِّ، فيكونُ حكمهما حُكْمَ اثْنَيْنِ نِصْفُ كل واحدٍ منهما حُرٌّ، على ما قُلْناه. ثلاثُ بَناتِ ابنٍ مُتَنازلاتٌ، نِصْفُ كلِّ واحدةٍ حُرٌّ وعَصَبةٌ، للأُولى الرُّبُعُ، وللثانيةِ السُّدُسُ؛ لأنَّها لو كانت حُرَّةً كان لها الثُّلُثُ، وللثالثةِ نِصْفُ السُّدُسِ فى (١٧) قولِ البَصْرِيِّين؛ لأنَّك تقول للسُّفْلَى: لو كانتا أمتَيْن كان لكِ النِّصْفُ، ولو كانتْ إحْداهما حُرَّةً كان لكِ السُّدُسُ، فبينهما ثُلُثٌ، فتَحْجُبُكِ العَلْياءُ عن رُبعٍ، والثانيةُ عن نِصْفِ سُدُس، فيَبْقَى لكِ سُدُسٌ لو كُنْتِ حُرَّةً، فإذا كان نِصْفُك حُرًّا، كان لك نِصْفُه. وفى التَّنْزِيل، للثالثة نِصْفُ الثُمُنِ وثُلُثُه؛ وذلك لأنَّنا لو نَزَّلْنا كلَّ واحدةٍ حُرَّةٍ وحْدَها، كان لها النِّصْفُ. فهذه ثلاثةُ أحْوالٍ من ابنيْن اثْنَين. ولو كُنّ إماءً، كان المالُ للعَصَبَةِ. ولو كُنَّ


(١٦) جاء هذا فى م بعد قوله: "سهمان" الآتى.
(١٧) فى م: "على".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?