Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4531 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4531
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: إذا أقرَّ بعضُ الوَرَثَةِ ممَّنْ أُعِيلَتْ له المسألةُ بِمَنْ يُعصِّبُه، فيذهبُ العَوْلُ، مثلُ مسألةٍ فيها زوجٌ وأختانِ، أقرَّتْ إحْداهما بأخٍ لها، فاضْرِبْ مسألةَ الإِقْرارِ، وهى ثمانيةٌ، فى مسألة الإِنْكارِ، وهى سبعةٌ، تكُنْ سِتّةً وخمسين؛ للمُنْكِرَةِ سهمان، فى مسألةِ الإِقْرارِ سِتّةَ عَشَرَ، وللمُقِرّةِ سَهْمٌ فى مَسْألةِ الإِنكارِ سَبْعَةٌ، يفْضُلُ فى يدِها تِسْعَةُ أسهمٍ، فيُسْأَلُ الزَّوْجُ، فإنْ أنْكَرَ أُعْطِىَ ثلاثةً فى ثمانيةٍ، أربعةٌ وعشرون، ودفعتِ المُقِرَّةُ إلى المُقَرِّ له ما فَضَل فى يدِها كلّه، وإن أقرّ الزَّوْجُ به فهو يدَّعِى أربعةً، والأخُ يدَّعِى أربعةَ عَشَرَ، فتجْمَعُها تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، وتَقْسِمُ عليها التّسْعَةَ، فتدفعُ إلى الزَّوْجِ سَهْمين، وإلى الأَخِ سَبْعةً، فإنْ أقرَّتِ الأخْتان به، وأنكَرَ الزَّوْجُ، وهو ينْكِرُها، ففيه ثلاثةُ أوجه؛ أحدها، أنْ تُقَرَّ فى يد مَنْ هى فى يدِه؛ لأنَّ إقرارَه بَطَلَ لعَدَمِ تصْديقِ المُقَرِّ له. والثَّانى، يَصْطَلِحُ عليها الزّوجُ والأُختان، له نِصْفُها، ولهما نِصْفُها؛ لأنَّها لا تَخْرُجُ عنهم، ولا شىْءَ فيها للأخِ؛ لأَنَّه لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ له فيها شىءٌ بحالٍ. الثّالثُ، يُؤْخَذُ إلى بيتِ المالِ؛ لأنَّه مالٌ لم يثبُتْ له مالكٌ. ومذهبُ أبى حنيفةَ، رضِىَ اللَّهُ عنه، فى الصُّورةِ الأولى، إنْ أنكَرَ الزَّوْجُ، أخَذَتِ المُقِرّةُ سَهْمَيْها من سَبْعَةٍ، فتقْسِمُها بينها وبين أُخْتِها على ثلاثةٍ، فتضْرِبُ ثلاثةً فى سَبْعَةٍ، تكُنْ أحدًا وعشرين (٣٧)، لهما منها سِتّةٌ، لها سهمانِ، ولأخْتِها أرْبَعةٌ. وإِنْ أقَرّ الزَّوْجُ ضُمَّ سِهامُه إلى سَهْمَيْهما، تكُنْ خمسةً، واقْتَسَماها بينهم على سَبْعَةٍ؛ للزّوجِ أربعةٌ، وللأخِ سَهْمان، وللأخْتِ سهمٌ، ثم تَضْرِبُ سَبْعةً فى سبعةٍ، تكنْ تسعةً وأربعينَ، ومنها تصحُّ؛ للمُنْكِرَةِ سَهْمان فى سبعة، أربَعَةَ عَشَرَ، وللزَّوجِ أربعةٌ فى خمسةٍ، وللأخِ سهمان فى خمسةٍ، وللمقرّة سهمٌ فى خَمْسةٍ. فإنْ خلَّفت أُمًّا وزوجًا، وأختًا من أبٍ، فأقرَّتِ الأختُ بأخٍ لها، فمسألةُ الإِنكارِ من ثمانيةٍ، ومسألةُ الإِقْرارِ من ثمانيةَ عَشَرَ، ويتَّفقانِ بالأَنْصَافِ، فاضْرِبْ نِصْفَ إحْداهما فى الأُخْرَى، تكُنِ اثْنَيْن وسبعين؛ للأُمِّ ثمانيةَ عَشَرَ، وفى يد


(٣٧) فى م زيادة: " وعشرين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?