Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4560 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4560
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: فى ميراث الحَمْلِ: إذا ماتَ الإِنْسانُ عن حَمْلٍ يَرِثه، وُقِفَ الأمْرُ حتَّى يُتَبَيَّنَ، فإنْ طالبَ الوَرَثَةُ بالقَسْمِ (٦)، لم يُعْطوْا كُلَّ المالِ، بِغيرِ خِلافٍ، إلَّا ما حُكِى عنْ دَاودَ، والصَّحيحُ عنه مِثْلُ قَوْلِ الْجَماعَةِ، ولكنْ يُدْفَعُ إلى مَنْ لا يَنْقُصُه الحملُ كَمالُ مِيراثِه، وإلى مَن يَنْقُصُه أقَلُّ ما يُصيبُه، ولا يُدْفَعُ إلى مَنْ يُسْقِطُه شىءٌ، فأمَّا مَن يُشارِكُهُ، فأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ قالوا: يُوقَفُ لِلْحَمْلِ شىءٌ، ويُدْفَعُ إلى شُرَكائِه الباقى. وبهذا قال أبو حنيفةَ، وأصْحابُه، واللَّيْثُ، وشَرِيكٌ، ويحيى بنُ آدمَ. وهو روايةُ الرَّبيعِ عن الشَّافِعِىِّ. والمشْهورُ عنه أنَّه لا يُدْفَعُ إلى شُرَكائِه شىءٌ؛ لأنَّ الحملَ لا حَدَّ له، ولا نَعْلَمُ كمْ يُتْرَكُ له. وقد حَكَى الماوَرْدِىُّ، قال: أخْبَرنِى رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْيَمنِ، وَرَدَ طالِبًا لِلْعِلْمِ، وكان مِنْ أهْلِ الدِّينِ والْفَضْلِ، أنَّ امْرَأةً وَلَدَتْ باليَمنِ شَيْئًا (٧) كالكِرْشِ، فَظُنَّ أنْ لا وَلَدَ فيه، فأُلْقِىَ على قارِعَةِ الطَّريقِ، فَلمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وحَمِىَ بها، تَحرَّكَ فَأُخِذَ وشُقَّ، فَخَرجَ منه سَبْعَةُ أوْلادٍ ذُكورٍ، وعاشوا جَميعًا، وكانوا خَلْقًا سَويًّا، إلَّا أنَّه كان فى أعْضَادِهم قِصَرٌ، قال: وصارَعنِى أحَدُهم فَصَرَعَنِى، فكنْتُ أُعَيَّرُ به، فيُقال: صَرَعَكَ سُبُعُ رَجُلٍ. وقد أخْبَرنِى مَنْ أثِقُ به سَنَةَ ثمانٍ وسِتِّمائةٍ، أو سَنَةَ تِسْعٍ، عنْ ضَرِيرٍ بدِمَشْقَ أنَّه قال: وَلَدتْ امْرَأتِى فى هذه الأيَّامِ سَبْعَةً فى بَطنٍ واحِدٍ، ذُكورًا وإناثًا. وكان بدِمَشْقَ أمُّ وَلَدٍ لبعْض كُبَرائِها، وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَه مَنْ كان يَقْرَأُ علىَّ، وكانتْ تَلِدُ ثَلاثَةً فى كُلِّ بَطْنٍ. وقال غيرُه: هذا نادرٌ، ولا يُعَوَّلُ عليه، فلا يجوزُ مَنْعُ الميراثِ مِنْ أجْلِه، كما لو لم يَظْهَرْ بِالْمَرْأةِ حَمْلٌ. واخْتَلفَ القائلون بالْوَقْفِ فيما يُوقَفُ، فَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه يُوقَفُ نَصيبُ ذَكَرَيْنِ، إن كان ميراثُهما أَكْثرَ، أو ابْنَتَيْنِ إنْ كان نصيبُهما أَكْثَرَ. وهذا قولُ محمدِ بنٍ الحسَنِ، واللُّؤْلُؤِىِّ. وقال شَرِيكٌ: يُوقَفُ نَصيبُ أرْبَعَةٍ، فإنِّى رَأيْتُ بنى إسماعيلَ أَرْبَعَةً، وُلِدُوا فى بَطنٍ واحِدٍ، محمد، وعمر، وعلىّ. قال يحيى بنُ آدمَ: وأظُنُّ الرّابِعَ إسْماعيلَ. ورَوى ابنُ المُباركِ هذا القوْلَ عن أبى حنيفةَ، وروَاه الرَّبِيعُ عنِ


(٦) فى أ، م: "بالقسمة".
(٧) فى م زيادة: "كان".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?