Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4591 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4591
Jumlah yang dimuat : 7955

وسِتِّين. فإن قال بعد ذلك: إحداكُنَّ طالقٌ. لم يَخْتَلِفِ الميراثُ، ولكن تَخْتَلِفُ المُهورُ، فللسَّادسةِ سبعةُ أثْمانِ مَهْرٍ، وللخامسةِ خمسةٌ وعشرونَ جزءًا من اثنينِ وثلاثينَ من مَهْرٍ، ويَبْقَى للأربع مَهْرانِ وسبعةٌ وعشرونَ جزءًا من مَهْرٍ. وعندَ الشافعىِّ يُوقَفُ ربعُ الميراثِ بين السِّتِّ، وربعٌ آخرُ بين الخمسِ، وباقِيه بين الأرْبعِ، ويوقفُ نصفُ مَهْرٍ بين السِّتِّ، ونصفٌ بين الخَمْسِ، ونصفٌ بين الأرْبعِ، ويُدْفَعُ إلى كل واحدةٍ نِصفٌ.

باب الاشْتِرَاك فى الطُّهْر

إذا وَطِئَ رجلانِ امرأةً فى طُهْرٍ واحدٍ وَطْئًا يَلْحَقُ النَّسَبُ من مثْلِه، فأَتَتْ بوَلَدٍ يُمْكِنُ أن يكونَ منهما، مثل أن يَطَأَ الشَّرِيكانِ جارِيَتَهما المُشْتَرَكةَ، أو يَطَأَ الإِنسانُ جارِيَتَه ثم يَبِيعَها قبلَ أن يَسْتَبْرِئَها، فيَطَؤُها المُشْتَرِى قبلَ اسْتِبْرائِها، أو يَطؤُها رجلانِ بشُبْهَةٍ، أو يُطَلِّقَ رجلٌ امرأتَه فيتَزوَّجَها غيرُه فى عِدَّتِها ويَطأَها، أو يطَأُ إنسانٌ جارِيةَ آخرَ أو امرأتَه بشُبْهةٍ فى الطُّهْرِ الذى وَطِئَها فيه سَيِّدُها أو زَوْجُها، ثم تأْتى بولدٍ يُمْكِنُ أن يكونَ منهما، فإنَّه يُرَى القافةَ معهما. وهذا قولُ عطاءٍ، ومالكٍ، واللَّيثِ، والأوْزَاعِىِّ، والشَّافعىِّ، وأبى ثورٍ، فإن ألْحَقَتْه بأحدِهما، لَحِقَ به، وإن نَفَتْه عن أحدِهما، لَحِقَ الآخَرَ، وسواءٌ ادَّعَياه أو لم يَدَّعِياه، أو ادَّعاه أحدُهما وأنْكَره الآخَرُ، وإن أَلحقَتْه القافةُ بهما، لَحِقَهما وكان ابْنَهُما. وهذا قولُ الأَوْزاعىِّ، والثَّوْرِىِّ، وأبى ثَوْرٍ. وروَاه بعضُ أصحابِ مالكٍ عنه. وقال مالكٌ: لا يُرَى ولدُ الحُرَّةِ للقافةِ (٨١)، بل يكونُ لصاحبِ الفِرَاشِ الصَّحِيحِ دُونَ الوَاطئِ بِشُبْهةٍ. وقال الشافعىُّ: لا يُلْحَقُ بأكثرَ من واحدٍ، فإن ألحقَتْه القافةُ بأكثرَ من واحدٍ، كان بمَنْزِلَةِ أن لا يُوجَدَ قافةٌ. ومتى لم يُوجَدْ قافةٌ، أو أُشْكِلَ عليها، أو اخْتَلَفَ القائمانِ فى نَسَبِه، فقال أبو بكر: يَضِيعُ نَسَبُه، ولا حُكْمَ


(٨١) فى أ: "القافة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?