Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4731
Jumlah yang dimuat : 7955

أذْكُرْه. قال ابنُ المُنْذِرِ: وقد أعْتَقَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَفِيَّةَ بنتَ حُيَىٍّ وتَزَوَّجَها (١٩) بغير شُهود (٢٠). قال أنسُ بن مالكٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: اشتَرَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جارِيةً بسَبْعةِ أرْؤُسٍ (٢١)، فقال الناسُ: ما نَدْرِى أتزَوَّجَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أم جَعَلَها أُمَّ وَلَدٍ؟ فلما أن (٢٢) أرادَ أن يَركَبَ حَجَبَها، فعَلِمُوا أنَّه تَزَوَّجَها. متفقٌ عليه (٢٣). قال: فاسْتَدَلُّوا على تَزْوِيجها بالحِجاب. وقال يزيدُ بن هارونَ: أمَرَ اللَّهُ تعالى بالإشْهادِ فى البَيعِ دُون النِّكاحِ، فاشْتَرطَ أصحابُ الرَّأْىِ الشَّهادةَ للنِّكاحِ، ولم يشتَرِطُوها للبَيْعِ! ووَجْهُ الأُولَى أنَّه قد رُوىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا نِكاحَ إلَّا بِولِىٍّ مُرْشِدٍ، وشَاهِدَىْ عَدْلٍ". رواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (٢٤). وروى الدَّارَقُطْنِىُّ (٢٥)، عن عائشةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا بُدَّ فِى النِّكَاحِ مِنْ أرْبَعَةٍ؛ الوَلِىُّ، والزَّوْجُ، والشَّاهِدَانِ". ولأنَّه يتعلَّقُ به حَقُّ غيرِ المُتَعاقِدَيْنِ، وهو الوَلَدُ، فاشْتُرِطتِ الشهادةُ فيه، لئلَّا يَجحَدَه أبُوه، فيَضِيعَ نَسَبُه، بخلاف البَيْعِ. فأمَّا نِكاحُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بغيرِ وَلِىٍّ وغيرِ شهودٍ، فمن خصائِصِه فى النِّكاحِ، فلا يُلْحَقُ به غيرُه.


(١٩) فى أ، م: "فتزوجها".
(٢٠) انظر ما يأتى من تخرج حديث بنائه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصفية.
(٢١) فى م: "قريش".
(٢٢) سقط من: أ، ب.
(٢٣) أخرجه البخارى، فى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب فى اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، وباب من جمل عتق الأمة صداقها، وباب البناء فى السفر، وباب الوليمة ولو بشاة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٥/ ١٦٨، ٧/ ٧، ٨، ٢٨، ٣١. ومسلم، فى: باب فضيلة إعتاق الأمة ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٤ - ١٠٤٦. وأبو داود، فى: باب فى الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٤٠. والنسائى، فى: باب التزويج على العتق، وباب البناء فى السفر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٤، ١٠٩. وابن ماجه، فى: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٩. والدارمى، فى: باب فى الأمة يجعل عتقها صداقها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٩٩، ١٦٥، ١٧٠، ١٨١، ٢٠٣، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٤٦، ٢٨٠ , ٢٩١.
(٢٤) وأخرجه البيهقى، فى: كتاب لا نكاح إلا بولى مرشد، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٢٤.
(٢٥) فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٢٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?