Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4751 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4751
Jumlah yang dimuat : 7955

زَوَّجَ، وتَزَوَّجَ، وطَلَّقَ، وأُجِيزَتْ وَكالَتُه فى الطلاق (١٠). وهذا يَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ؛ لتَخْصِيصِه المَسْلُوبَ الوِلايةِ بكَوْنِه طِفْلًا، ووَجْهُ ذلك أنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ووَصِيَّتُه وطَلَاقُه (١١)، فثَبَتَتْ (١٢) له الوِلايةُ (١٣) كالبالغِ. والأَوَّلُ اخْتِيارُ أبى بكرٍ، وهو الصحيحُ؛ لأنَّ الوِلايةَ يُعْتَبرُ لها كمالُ الحالِ؛ لأنَّها تَنْفِيذُ التَّصَرُّفِ (١٤) فى حَقِّ غيرِه اعْتُبِرَتْ نَظَرًا له، والصَّبِىُّ مُوَلًّى عليه لقُصُورِه، فلا تَثْبُتُ له الوِلايةُ، كالمرأةِ. الشَّرْط السادس، العَدَالةُ. وفى كَوْنِها شَرْطًا رِوايتانِ؛ إحداهما، هى شَرْطٌ. قال أحمدُ: إذا كان القاضى مثلَ ابن الحَلَبِىِّ وابن الجَعْدِىِّ (١٥) اسْتَقْبَلَ النِّكاحَ. فظاهرُ هذا. أنَّه أَفْسَدَ النِّكاحَ لانْتِفاءِ عَدالةِ المُتَوَلِّى (١٦) له (١٧). وهذا قولُ الشافعىِّ؛ وذلك لما رُوِىَ عن ابنِ عباسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: لا نِكَاحَ إلَّا بشَاهِدَىْ عَدْلٍ ووَلِىٍّ مُرْشِدٍ (١٨). قال أحمدُ: أصَحُّ شىء فى هذا قولُ ابنِ عباس، وقد رُوِىَ -يَعْنِى (١٩) عن (١٣) ابن عباس- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نِكَاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشَاهِدىْ عَدْلٍ. وأَيُّمَا امْرَأَةٍ أنْكَحَهَا وَلِىُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (٢٠). ورَوَى (٢١) أبو بكرٍ (٢٢) الْبَرْقَانِىُّ بإسْنادِه عن جابرٍ قال:


(١٠) سقط من: م.
(١١) فى م: "فى طلاقه".
(١٢) فى ب، م: "فثبت".
(١٣) سقط من: أ.
(١٤) فى م: "تتقيد بالتصرف".
(١٥) فى الأصل: "الجعد"، ولعلهما مثلان لقضاة غير عدول فى زمنه.
(١٦) فى ب، م: "المولى".
(١٧) سقط من: الأصل.
(١٨) فى م: "بولى مرشد وشاهدى عدل".
وأخرجه البيهقى، فى: باب لا نكاح إلا بولى مرشد، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٢٦.
(١٩) سقط من: ب، م.
(٢٠) أخرجه الدارقطنى، فى كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٢١، ٢٢٢. والبيهقى، فى: باب لا نكاج إلا بولى مرشد، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٢٤.
(٢١) فى م زيادة: "عن".
(٢٢) فى م: "أبى بكر". =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?