Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4828 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4828
Jumlah yang dimuat : 7955

القاضى: والمذهبُ أنَّه يَرْجِعُ بالمَهْرِ؛ لأنَّ أحمدَ قال: كنتُ أذهبُ إلى حديثِ علىٍّ، ثم كأنِّى هِبْتُه، وكأنى أمِيلُ إلى حديثِ عمرَ. يعنى فى الرُّجُوعِ. ولأنَّ العاقدَ ضَمِنَ له سلامةَ الوَطْءِ، كما ضَمِنَ له سلامةَ الوَلَدِ، فكما يَرْجِعُ عليه بقيمةِ الولدِ كذلك يرجعُ بالمَهْرِ. قال (٣٣): وعلى هذا الأصلِ يَرْجِعُ بأُجْرةِ الخِدْمةِ إذا غَرِمَها، كما يرجعُ بالمَهْرِ، ولا أعْرِفُ عن أصحابِنا بينهما فَرْقًا (٣٤). إذا ثَبَتَ هذا، فإن كان الغُرُورُ من السَّيِّدِ فقال: هى حُرَّةٌ. عَتَقَتْ. وإن كان بلَفْظٍ غيرِ هذا، لم تَثْبُتْ به الْحُرِّيَّةُ، فلا شىءَ له؛ لأنَّه لا فائدةَ فى أن (٣٥) يَجِبَ له ما يَرْجِعُ به عليه. وإن كان الغرورُ من وَكِيلِه، رَجَعَ عليه فى الحالِ. وإن كان منَ أجنبىٍّ، رَجَعَ عليه أيضًا. وإن كان منها (٣٦)، فليس لها فى الحالِ مالٌ، فيَتَخرَّجُ فيها وجهان، بِناءً على دَيْنِ العبدِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، هل يتَعَلَّقُ بِرَقَبتِه أو بذِمَّتِه يُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ؟ قال القاضى: قياسُ قولِ الْخِرقِىِّ، أنَّه يتعلَّقُ بذِمَّتِها؛ لأنَّه قال فى الأَمَةِ إذا خالَعَتْ زَوْجَها بغيرِ إذْنِ سَيِّدها: يَتْبَعُها به إذا عَتَقَتْ. كذا ههُنا، ويَتْبَعُها بجَمِيعِه. وظاهرُ كلامِ أحمدَ، أَنَّ الغُرُور إذا كان من الأَمَةِ، لم يَرْجِعْ على أحدٍ؛ فإنَّه قال: إذا جاءتِ الأمَةُ فقالت: إنِّى حُرَّة. فوَلَّتْ أَمَرها رَجُلًا، فزَوَّجَها من رَجُلٍ، ثم ظَهَرَ عليها مَوْلَاها، قال: فِكَاكُ وَلَدِه على الأبِ؛ لأنَّه لم يَغُرَّهُ أحدٌ. وأمَّا إذا غَرَّهُ رَجُلٌ، فزَوَّجَها على أنها حُرَّةٌ، فالفِداءُ على مَن غَرَّهُ. يُرْوَى (٣٧) هذا عن علىٍّ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ. وكذلك قال الشَّعْبىُّ. وإن قُلْنا: يَتَعلَّقُ بَرقَبَتِها. فالسَّيِّدُ مُخَيَّرٌ بين فِدائِها بقِيمَتِها إن كانت أقَلَّ ممَّا يَرْجِعُ به عليها، أو يُسَلِّمُها، فإن اختارَ فِداءَها بقِيمَتِها، سَقَطَ قَدْرُ ذلك عن الزَّوْجِ، فإنَّه لا فائدةَ فى أن نُوجِبَه عليه ثم نَرُدَّه إليه. وإن اخْتار تَسْلِيمَها، سَلَّمَها، وأخَذَ ما وَجَبَ له. وذكَرَ القاضى أنَّ الغُرُورَ المُوجِبَ للرُّجُوعِ، أن يكونَ اشْتِراطُ الحُرِّيَّةِ مُقارِنًا للعَقْدِ، فيقول: زَوَّجْتُكَها على أنَّها


(٣٣) سقط من: أ، ب.
(٣٤) فى ب، م زيادة: "قال".
(٣٥) فى الأصل: "أنه".
(٣٦) فى أ: "منهما".
(٣٧) فى الأصل: "روى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?