Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4865 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4865
Jumlah yang dimuat : 7955

هذه. صَحَّ، فإنَّ الإِشارةَ تكفِى فى التَّعْيِينِ، فإن زادَ على ذلك، فقال: بِنْتِى هذه، أو هذه فلانةَ. كان تأكيدًا، وإن كانت غائِبةً، فقال: زَوَّجْتُكَ بِنْتِى. وليس له سِواها، جاز. فإن سَمَّاها باسْمِها مع ذلك، كان تأكِيدًا. فإن كان له ابْنتانِ أو أكثرُ، فقال: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِى. لم يَصِحَّ حتى يَضُمَّ إلى ذلك ما تَتَمَيَّزُ به، من اسْمٍ أو صِفَةٍ، فيقولَ: زَوَّجْتُكَ ابنتِى الكُبْرَى أو الوُسْطَى أو الصُّغْرَى. فإن سَمَّاها مع ذلك كان تأكِيدًا، وإن قال: زَوَّجْتُكَ ابنتِى عائشةَ، أو فاطمةَ. صَحَّ. وإن كانت له ابنةٌ واحدةٌ اسْمُها فاطمةُ، فقال: زَوَّجْتُكَ فاطمةَ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ هذا الاسمَ مُشْتَرَكٌ بينها وبين سائرِ الفَواطِمِ، حتى يقولَ مع ذلك: ابْنَتِى. وقال بعضُ الشَّافعيَّةِ: يصِحُّ إذا نَوَياها جميعًا. وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ النِّكاحَ تُعْتَبرُ فيه الشَّهادةُ على وَجْهٍ يُمْكِنُ أداؤُها إذا ثَبَتَ به العَقْدُ، وهذا متعذِّرٌ فى النِّيَّةِ، ولذلك لو قال: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِى. وله بَناتٌ، لم يَصِحَّ حتى يُمَيِّزَها بلَفْظِه. وإن قال: زَوَّجْتُكَ فاطمةَ ابنةَ فُلانٍ. احْتاجَ أن يَرْفَعَ فى نَسَبِها حتى يَبْلُغَ ما تَتَميَّزُ به عن النِّساءِ.

فصل: فإن كان له ابْنَتانِ، كُبْرَى اسْمُها عائشةُ، وصُغْرَى اسمُها فاطمةُ، فقال: زَوَّجْتُك ابْنَتِى عائشةَ. وقَبِلَ الزَّوْجُ ذلك، وهما يَنْوِيانِ الصُّغْرَى، لم يَصِحَّ. ذكَره أبو حَفْصٍ. وقال القاضى: يَصِحُّ فى التى نَوَياها. وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لوَجْهَيْنِ؛ أحدهما، أنَّهما لم يتَلَفَّظَا بما يَصِحُّ العَقْدُ بالشَّهادةِ عليه، فأشْبَهَ ما لو قال: زَوَّجْتُكَ عائشةَ. فقط. أو ما لو قال: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِى. ولم يُسَمِّها، وإذا لم يَصِحَّ فيما إذا لم يُسَمِّها، ففيما إذا سَمَّاها بغيرِ اسْمِها أوْلَى أن لا يَصِحَّ. والثانى، أنَّه لا يصحُّ النِّكاحُ حتى تُذْكَرَ المرأةُ بما تتَميَّزُ به، ولم يُوجَدْ ذلك، فإنَّ اسْمَ أخْتِها لا يُمَيِّزُها، بل يَصْرِفُ العَقْدَ عنها. وإن كان الوَلِىُّ يريدُ الكُبْرَى، والزَّوْجُ يَقْصِدُ الصُّغْرَى، لم يَصِحَّ، كمسألةِ الْخِرَقِىِّ، فيما إذا خَطَبَ امرأةً وزُوِّجَ غيرَها؛ لأنَّ القَبُولَ انْصَرفَ إلى غيرِ مَنْ وُجِدَ الإيجابُ فيه. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ إذا لم يتَقدَّمْ ذلك ما يَصْرِفُ القَبُولَ إلى الصُّغْرَى، من خِطْبةٍ ونحوِها، فإنَّ العَقْدَ بلَفْظِه مُتَناوِلٌ للكُبْرَى، ولم يُوجَدْ ما يَصْرِفُه عنها، فصَحَّ، كما لو نَوَياها. ولو نَوَى الوَلِىُّ الصُّغْرَى، والزَّوْجُ الكبرَى، أو نَوَى الولىُّ الكبرَى، ولم


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?