Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4893
Jumlah yang dimuat : 7955

جَابِرُ؟ " قال: قلتُ: نعم. قال: "بِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ ". قال: قلتُ: بل ثَيِّبًا. قال: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُها وتُلَاعِبُكَ؟ ". مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وعن عَطاءٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإنَّهُنَّ أعْذَبُ أفْوَاهًا، وأنْقَى أرْحامًا". روَاه الإِمامُ أحمدُ. وفى (١١) روايةٍ: "وأنْتَقُ أرْحامًا (١٢)، وأرْضَى باليَسِيرِ" (١٣). ويُسْتَحَبُّ أن تكونَ من نِساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرةِ الوِلادةِ (١٤)؛ لما رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


= كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والترمذى، فى: باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٦. والنسائى، فى: باب على ما تنكح المرأة، وباب كراهية تزوج الزناة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤، ٥٦. وابن ماجه، فى: باب تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٧. والدارمى، فى: باب تنكح المرأة على أربع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٢٨، ٣/ ٨٠، ٨١، ٦/ ١٥٢.
(١٠) أخرجه البخارى، فى: باب شراء الدواب والحمير. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا. . .، من كتاب الوكالة، وفى: باب الشفاعة فى وضع الدين، من كتاب الاستقراض، وفى: باب استئذان الرجل الإِمام. . .، من كتاب الجهاد، وفى: باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب الثيبات، وباب طلب الولد، وباب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح، وباب عون المرأة زوجها فى ولده، من كتاب النفقات، وفى: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى ٣/ ٨١، ١٣٢، ١٥٧، ٤/ ٦٣، ٥/ ١٢٣، ٧/ ٦، ٥٠، ٥١، ٨٥، ٨/ ١٠٢. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح ذات الدين، وباب استحباب نكاح البكر، من كتاب الرضاع، وفى: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب تزويج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والترمذى، فى: الباب نفسه. عارضة الأحوذى ٥/ ١١١، وابن ماجه، فى الباب نفسه. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والدارمى، فى الباب نفسه. سنن الدارمى ٢/ ١٤٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٩٤، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٦.
(١١) فى ب، م: "فى".
(١٢) أنتق أرحاما: أكثر أولادا.
(١٣) أخرجه ابن ماجه، فى: باب تزويج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والبيهقى، فى: باب استحباب التزوج بالأبكار، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٨١.
(١٤) فى أ، ب: "الأولاد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?