Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4946
Jumlah yang dimuat : 7955

الرجلُ (٢٢). ورُوِىَ أَنَّ رجلًا سأل ابنَ عباسٍ عن نِكاحِ الزَّانِيَةِ، فقال: يجوزُ، أرَأيْتَ لو سَرَقَ من كَرْمٍ، ثم ابْتاعَه، أكان يَجُوزُ (٢٢)؟ . ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} إلى قولِه: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٢٣). وهى قبلَ التَّوْبةِ فى حُكْمِ الزِّنَى، فإذا تابَتْ زال ذلك؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (٢٤). وقولِه: "التَّوْبةُ تَمْحُو الْحُوَبةَ" (٢٥). ورُوِىَ أَنَّ مَرْثَدًا دَخَلَ مَكَّةَ، فرأى امرأةً فاجِرةً يُقال لها عَنَاقٌ، فدَعَتْه إلى نَفْسِها، فلم يُجِبْها، فلما قَدِمَ المدينةَ سألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له (٢٦): أَنْكِحُ عَناقًا؟ فلم يُجِبْه، فنزَل قولُه (٢٧) تعالى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. فدَعاهُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَلَا عليه الآيةَ، وقال: "لَا تَنْكِحْهَا" (٢٨). ولأنَّها إذا كانت مُقِيمةً على الزِّنَى لم (٢٩) يَأْمَنْ أن تُلْحِقَ به ولدًا من (٣٠) غيرِه، وتُفْسِدَ فِرَاشَه. فأمَّا حديثُ عمرَ، فالظاهرُ أنَّه اسْتَتابَها. وحديثُ ابنِ عباسٍ ليس فيه بيانٌ، ولا تَعَرُّضَ له لمَحَلِّ (٣١) النِّزاعِ. إذا ثَبَتَ


(٢٢) أخرجهما ابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، من رخص فيه، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٢٤٨. وعبد الرزاق، فى: باب الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٠٣، ٢٠٤. وسعيد بن منصور، فى: باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها. السنن ١/ ٢٢٤. والبيهقى، فى: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٥٥.
(٢٣) سورة النور ٣.
(٢٤) أخرجه ابن ماجه، فى: باب ذكر التوبة، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٢٠.
(٢٥) الحوبة: الإثم.
والحديث أخرجه أبو نعيم، فى: حلية الأولياء ١/ ٢٧٠.
(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) فى م: "فأنزل اللَّه".
(٢٨) أخرجه أبو داود، فى: باب فى قوله تعالى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٣. والنسائى، فى: باب تزويج الزانية، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤، ٥٥.
(٢٩) فى ب: "لا".
(٣٠) فى م: "ولد".
(٣١) فى الأصل، ب: "بمحل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?