Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4958 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4958
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: وليس للسَّيِّدِ أن يتزوَّجَ أمَتَه؛ لأنَّ مِلْكَ الرَّقَبةِ يُفِيدُ مِلْكَ المَنْفَعةِ، وإباحةَ البُضْعِ، فلا يَجْتَمِعُ معه عَقْدٌ أضْعَفُ منه. ولو مَلَكَ زَوْجَتَه وهى أمَةٌ، انْفَسَخَ نِكاحُها. وكذلك لو مَلَكَتِ المرأةُ زَوْجَها، انفسخَ نِكاحُها. ولا نعلمُ فى هذا خِلافًا (٢٤). ولا يجوزُ أن يتزوَّجَ أمَةً له فيها مِلْكٌ. ولا يتزوَّجُ مُكاتَبَتَه؛ لأنَّها مَمْلُوكَتَه.

فصل: ولا يجوزُ للحُرِّ أن يتزوَّجَ أمَةَ ابْنِه؛ لأنَّ له فيها شُبْهةَ مِلْكٍ (٢٥). وهذا قولُ أهلِ الحجازِ. وقال أهلُ العِراقِ: له ذلك؛ لأنَّها ليستْ مملوكةً له، ولا تُعْتَقُ بإعْتاقِه لها. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ" (٢٦). ولأنَّه لو مَلَكَ جُزْءًا من أمَةٍ، لم يَصِحَّ نِكاحُه لها، فما هى مُضافةٌ إليه بجُمْلَتِها شَرْعًا أوْلَى بالتحريمِ. وكذلك لا يجوزُ للعبدِ نِكاحُ أُمِّ سَيِّدِه أو سَيِّدَتِه (٢٧)، مع ما ذكرْنا من الخِلافِ. ويجوزُ للعبدِ أن يتزوَّجَ (٢٨) أمَةَ ابْنِه؛ لأنَّ الرِّقَّ قطَع (٢٩) وِلايَتَه عن أبِيه ومالِه، ولهذا لا يَلِى مالَه ولا نِكاحَه، ولا يَرِثُ أحَدُهُما صاحِبَه، فهو كالأجْنَبِىِّ منه.

فصل: وللابْنِ نِكاحُ أمَةِ أبِيه؛ لأنَّه لا مِلْكَ له فيها، ولا شُبْهةَ مِلْكٍ، فأشْبَهَ الأجْنَبِىَّ، وكذلك سائرُ القَراباتِ. ويجوزُ أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنْتَه لمَمْلُوكِهِ، إذا قُلْنا: ليست الحُرِّيَّةُ شَرْطًا فى الصِّحَّةِ. ومتى مات الأبُ، فوَرِثَ أحَدُ الزَّوْجينِ صاحِبَه، أو جُزْءًا منه، انْفَسَخَ النِّكاحُ. وكذلك إن مَلَكَه أو جُزْءًا منه بغيرِ الإِرْثِ. لا نعلمُ فيه خِلافًا، إلَّا أَنَّ الحسنَ قال: إذا اشْتَرَى امرأتَه لِلْعِتْقِ، فأعْتَقَها حين مَلَكَها، فهما على نِكاحِهما. ولا يَصِحُّ؛ لأنَّهما مُتَنافِيَانِ، فلا يَجْتَمِعانِ قليلًا ولا كثيرًا، فبِمُجَرَّدِ


(٢٤) فى أ، ب: "اختلافا".
(٢٥) سقط من: الأصل، ب، م.
(٢٦) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٢٧٣.
(٢٧) فى الأصل: "ولا سيدته".
(٢٨) فى الأصل: "نكاح".
(٢٩) فى م: "يقطع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?