Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4980
Jumlah yang dimuat : 7955

هؤلاء غيرُ مُطَلَّقاتٍ. والفَرْقُ بين هذه وبين التى قَبْلَها، أَنَّ طَلَاقَهُنَّ قبلَ إسْلامِهِنَّ فى زَمَنٍ ليس له الاختيارُ فيه، فإذا أسْلَمْنَ تَجَدَّدَ له الاختيارُ حينَئذٍ، وفى التى قبْلَها طَلَّقَهُنَّ (٢٨) وله الاختيارُ، والطَّلاقُ يَصْلُحُ اخِتيارًا، وقد أوْقَعَه فى الجميعِ، وليس بعضُهنَّ (٢٩) أَوْلَى من بعضٍ، فَصِرْنا إلى القُرْعةِ (٣٠)، لِتَساوِى الحُقُوقِ.

فصل: وإذا أسْلَمَ قَبْلَهُنَّ، وقُلْنا بتَعْجِيلِ (٣١) الفُرْقةِ باخْتِلافِ الدِّينِ، فلا كَلامَ. وإن قُلْنا: يَقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ. ولم يُسْلِمْنَ حتى انْقَضتْ عِدَّتُهنَّ، تبيَّنَّا أنَّهُنَّ بِنَّ منذُ اخْتَلفَ الدِّينانِ، فإن كان قد طَلَّقَهُنَّ قبلَ انْقضاءِ عِدَّتِهِنَّ، تَبيَّنَّا أَنَّ طلاقَه لم (٣٢) يَقَعْ بهِنَّ، وله نكاحُ أربعٍ منهنَّ إذا أسْلَمْنَ، وإن كان وَطِئَهُنَّ تَبَيَّنَّا أنَّه وَطِئ غيرَ نِسائِه، وإن آلَى منهُنَّ (٣٣)، أو ظاهَرَ، أو قَذَفَ، تبَيَّنَّا أَنَّ ذلك كان فى غيرِ زَوْجِهِ (٣٤)، وحُكْمُه حكمُ ما لو خاطَبَ بذلك أجْنَبِيَّةً. فإن أسْلَم بعضُهنَّ فى العِدَّةِ، تَبَيَّنَّا أنها زَوْجَتُه (٣٥)، فوَقَعَ طَلاقُه (٣٦) بها، وكان وَطْؤُه لها وَطْأً لمُطلَّقتِه. وإن كانت المُطلَّقةُ غيرَها، فوَطْؤُه لها وَطْءٌ لِامْرأتِه. وكذلك إن كان وطؤُه لها قبل طَلَاقِها. وإن طَلَّقَ الجميعَ، فأسْلَمَ أرْبَعُ نِسْوةٍ (٣٧) منهنَّ، أو أقَلُّ فى (٣٨) عِدَّتِهِنَّ، ولم تُسْلِم البَواقِى، تَعَيَّنتِ (٣٩) الزَّوْجيَّةُ فى


(٢٨) فى ب، م: "يطلقن".
(٢٩) فى م: "بعضهم".
(٣٠) فى الأصل: "الفرقة".
(٣١) فى أ، ب: "يتعجل".
(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) فى م: "لاعنهن".
(٣٤) فى أ، م: "زوجته".
(٣٥) فى ب، ص: "زوجه".
(٣٦) فى م: "الطلاق".
(٣٧) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٣٨) فى ب.: "من".
(٣٩) فى م: "لعينت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?