Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4993 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4993
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: ولو أسْلَمَ وتحتَه خَمْسُ حرائرَ، فأسْلَم معه منهنَّ اثْنَتان، احْتَمَلَ أَنَّ يُجْبَرَ على اخْتيارِ إحْداهما؛ لأنَّه لابُدَّ أَنَّ يَلْزَمَه نِكاحُ واحدةٍ منهما، فلا معنى لِانْتِظارِ الْبَواقِى فإذا اختارَ واحدةً، ولم يُسْلِم البواقِى، لَزِمَه نِكاحُ الثانيةِ. وكذلك إن لم يُسْلِمْ من البواقِى إلَّا اثْنَتان، لَزِمَه نِكاحُ الأرْبع. وإن أسْلَمَ الجميعُ فى العِدَّةِ، كُلِّفَ أَنَّ يخْتارَ ثلاثًا مع التى اختارَها أوَّلًا، ويَنْفَسِخُ نِكاحُ الباقيةِ. وعلى هذا لو أسلمَ معه ثلاثٌ، كُلِّفَ اخْتيارَ اثْنتَيْنِ. وإن أسلَم معه أرْبَعٌ، كُلِّف اخْتيارَ ثلاثٍ منهنَّ، إذ لا معنى لِانْتِظارِه الخامسةَ (٤٧). ونِكاحُ ثلاثٍ منهنَّ لازِمٌ له على كل حال. ويَحْتَمِلُ أَنَّ لا يُجْبَرَ على الاختيارِ؛ لأنَّه إنَّما يكونُ عند زيادةِ العَدَدِ على أرْبَعٍ، وما وُجدَ ذلك، وكذلك لو أسْلَمَتْ معه واحدةٌ من الإِماءِ، لم يُجْبَرْ على اخْتيارِها، كذا هَهُنا. والصحيحُ ههُنا أنَّه (٤٨) يُجْبَرُ على اخْتيارِها؛ لما ذكرْنا من المعنى. وأمَّا الأمَةُ، فقد يكونُ له غَرَضٌ فى اخْتيارِ غيرِها؛ بخلافِ مَسْألَتِنا.

١١٧١ - مسألة؛ قال: (وإِذَا تَزَوَّجَهَا، وهُمَا كِتَابِيَّانِ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَهِىَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ كَانْتْ هِىَ المُسْلِمةَ قَبْلَهُ وقَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخ النِّكَاحُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا أسْلَم زَوْجُ الكِتابِيَّةِ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه، أو أسْلَما معًا، فالنِّكاحُ باقٍ بحالِه، سواءٌ كان زَوْجُها كِتابِيًّا أو غيرَ كتابِىٍّ؛ لأنَّ للمُسْلِمِ أَنَّ يَبْتَدِئَ نكاحَ كتابيَّةٍ، فاسْتِدَامتُه (١) أَوْلَى. ولا خِلافَ فى هذا بين القائلينَ بإجَازةِ نكاحِ الكتابيَّةِ. فأمَّا إن أسْلَمتِ الكتابيَّةُ (٢) قبلَه وقبلَ الدُّخولِ، تُعُجِّلَتِ الفُرْقةُ، سواءٌ كان زَوْجُها كتابِيًّا أو غيرَ كتابىٍّ؛ إذ لا يجوزُ لكافِرٍ نِكاحُ مُسْلِمةٍ. قال ابنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا كلُّ مَنْ أحْفَظُ (٣) عنه من أهْلِ العِلْمِ. وإن كان إسلامُها بعدَ الدخولِ، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما لو أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْنِ الوَثَنِيَّيْنِ (٢)، على ما تقدَّم. وإذا كانت هى


(٤٧) فى ب: "للخامسة".
(٤٨) فى أ، م: "أن".
(١) فى ب، م: "فاستدامة".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى م: "نحفظ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?