Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5065
Jumlah yang dimuat : 7955

أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٨) جاءته امرأةٌ، فقالت: إنِّى وَهَبْتُ نَفْسِى لك. فقامت طَوِيلًا، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّه، زَوِّجْنِيها إن لم يكُنْ لك بها حاجةٌ. فقال: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُها؟ ". فقال: ما عندى إِلَّا إزَارِى. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِزَارُكَ، إنْ أعْطتَها جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فالْتَمِسْ شَيْئًا". قال: لا أجِدُ. قال: "الْتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فالْتَمَسَ، فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٩). ولأنَّها مَنْفعةٌ معيَّنةٌ مُباحةٌ، فجاز جَعْلُها صَداقًا، كتعْليمِ قَصِيدة من الشِّعْرِ المُباح. وَوَجْه الرِّوايةِ الأُخْرى، أَنَّ الفُرُوجَ لا تُسْتَباح إلَّا بالأَمْوالِ، لقولِه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}. وقولِه تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (٣٠). والطَّوْلُ: المالُ. وقد رُوِىَ أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زَوَّجَ رَجُلًا على سُورَةٍ من القرآنِ، ثم قال: "لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا". روَاه النَّجَّادُ بإِسْنادِه (٣١). ولأنَّ تعليمَ القرآنِ لا يجوزُ أن يَقَع إِلَّا قُرْبةً لفاعِلِه، فلم يَصِحَّ أن يكونَ صَدَاقًا، كالصَّوْمِ والصلاةِ وتعْليمِ الإيمانِ. ولأنَّ التَّعْليمَ من المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ مُخْتَلِفٌ، ولا يكاد يَنْضَبِطُ، فأشْبَهَ الشىءَ المجهولَ. فأمَّا حديثُ المَوْهُوبةِ، فقد قيل: معناه أنْكَحْتُكَها (٣٢) بما معك من القرآنِ، أى زَوَّجْتُكَها لأنَّك من أهْلِ القرآنِ، كا زَوَّجَ أبا طَلْحةَ على إسْلامِه، فرَوَى ابنُ عبدِ البَرِّ، بإسناده عن أنَسٍ، أن أبا طَلْحةَ أرتَى أُمَّ سُلَيمٍ يَخْطُبُها قبلَ أن يُسْلِمَ، فقالت: أتَزَوَّجُ بك وأنت تَعْبُدُ خَشَبةً نَحَتَها عبدُ بنى فلانٍ! إن أسْلَمْتَ تَزَوَّجْتُ بك. قال: فأسْلَمَ أبو طَلْحةَ، فتزَوَّجَها على إسْلامِه (٣٣). وليس فى الحديثِ الصحيحِ ذِكْرُ التَّعْلِيمِ. يحْتَمِل أن يكونَ خاصًّا لذلك الرَّجُلِ؛ بدليلِ ما رواه النَّجَّادُ. ولا تَفْرِيعَ


(٢٨) فى أ، م زيادة: "أنه".
(٢٩) تقدم تخريجه فى: ٨/ ١٣٧.
(٣٠) سورة النساء ٢٥.
(٣١) وأخرجه سعيد بن منصور، فى: باب تزويج الجارية الصغيرة. السنن ١/ ١٧٦.
(٣٢) فى م: "أنكحتها".
(٣٣) وأخرجه عبد الرزاق، فى: باب غلاء الصداق، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٧٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?