Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5117 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5117
Jumlah yang dimuat : 7955

وإلَّا أخَذَتِ الصَّداقَ كاملًا، وفُرِّقَ بينهما، وعليها العِدَّةُ (١). ولأنَّ التَّسْلِيمَ المُسْتَحَقَّ عليها قد وُجِدَ، وإنَّما الحَيْضُ والإِحْرامُ والرَّتْقُ من غير جِهَتِها، فلا يُؤَثِّرُ فى المهرِ، كما لا يُؤَثِّرُ فى إسْقاطِ النَّفَقةِ. ورُوِىَ أنَّه لا يَكْمُلُ به (٢) الصَّدَاقُ، وهو قولُ شُرَيْحٍ، وأبى ثَوْرٍ؛ لأنَّه لم (٣) يتَمَكَّنْ من تَسَلُّمِها، فلم تَسْتَحِقَّ عليه مَهْرًا بمَنْعِها (٤)، كما لو مَنَعَتْ تسلِيمَ نَفْسِها إليه، يُحَقِّقُه أَنَّ المَنْعَ من التَّسْليمِ لا فَرْقَ بين كَوْنِه من أجْنَبِىٍّ أو من الْعاقدِ، كالإِجَارةِ. وعن أحمدَ، روايةٌ ثالثة: إن كانا صائِمَيْنِ صَوْمَ رَمضان، لم يَكْمُل الصَّداقُ، وإن كان غيرَه، كَمَلَ. قال أبو داودَ: سَمِعْتُ أحمدَ، وسُئِلَ عن رجلٍ دَخَلَ على أهْلِه، وهما صائمانِ فى غيرِ رَمضانَ، فأغْلقَ البابَ، وأرْخَى السِّتْرَ؟ قال: وَجَبَ الصَّداقُ. قيل لأحمدَ: فشَهْرُ رَمضانَ؟ قال: شَهْرُ رَمضانَ خِلافٌ لهذا. قيل له: فكان مُسافِرًا فى رَمضانَ. قال: هذا مُفْطِرٌ. يعنى وَجَبَ الصداقُ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه متى كان المانِعُ مُتَأَكِّدًا، كالإِحْرامِ وصَوْمِ رَمضانَ، لم يَكْمُلِ الصَّداقُ. وقال القاضى: إن كان المانعُ لا يَمْنَعُ دَوَاعِىَ الوَطْءِ، كالجَبِّ، والعُنَّةِ، والرَّتْقِ، والمَرَض، والحَيْضِ، والنِّفاسِ، وَجَبَ الصَّداقُ، وإن كان يَمْنَعُ دَواعِيَه، كالإِحْرامِ، وصِيامِ الفَرْض، فعلى رِوَايتَيْنِ. وقال أبو حنيفةَ: إن كان المانعُ من جِهَتِها، لم يَسْتَقِرّ الصَّداقُ، وإن كان من جهتِه؛ صيامُ فَرْضٍ أو إحْرَامٌ، لم يَسْتَقِرَّ الصَّداقُ أيضًا (٥)، وإن كان جَبًّا أو عُنَّةً، كَمَلَ الصَّداقُ؛ لأنَّ المانِعَ (٦) من جِهَتِه، وذلك لا يَمْنَعُ وُجُودَ التَّسْليمِ المُسْتَحَقِّ منها، فكَمَلَ حَقُّها، كما يَلْزَمُ الصَّغِيرَ نَفَقَةُ امْرَأتِه إذا سَلّمَتْ نَفْسَها إليه.


(١) تقدم تخريجه فى صفحة ٨٢.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى م: "لا".
(٤) فى الأصل، أ: "مهرها". وفى ب: "مهرا منعها".
(٥) سقط من: م.
(٦) فى الأصل، أ: "المنع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?