Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5123
Jumlah yang dimuat : 7955

جميعَ الصَّداقِ، جاز، إذا كان العافِى منهما رَشِيدًا جائزًا تَصَرُّفُه فى مالِه، وإن كان صغيرًا، أو سَفِيهًا، لم يَصِحَّ عَفْوُه؛ لأنَّه ليس له التَّصَرُّفُ فى مالِه (١٠) بهِبَةٍ ولا إِسْقاطٍ. ولا يَصِحُّ عَفْوُ الوَلِىِّ عن صَداقِ الزَّوْجةِ، أبًا كان أو غيرَه، صغيرةً كانتْ (١١) أو كبيرةً. نَصَّ عليه أحمدُ، فى روايةِ الجماعةِ. ورَوَى عنه ابنُ منصورٍ: إذا طَلّقَ امرأتَه وهى بِكْرٌ قبلَ أن يَدْخُلَ بها، فعَفَا أبوها أو زَوْجُها، ما أرَى عَفْوَ الأبِ إلَّا جائزًا. قال أبو حفصٍ: ما أرَى ما نقَله ابنُ منصورٍ إلَّا قولًا لأبى عبدِ اللَّه قديمًا. وظاهرُ قولِ أبى حَفْصٍ أَنَّ المسألةَ رِوايةٌ واحدةٌ، وأنَّ أبا عبد اللَّه رَجَعَ عن قولِه بجوازِ عَفْوِ الأبِ. وهو الصحيحُ؛ لأنَّ مَذْهَبَه أَنَّه لا يجوزُ للأبِ إسْقاطُ دُيُونِ وَلَدِهِ الصغيرِ، ولا إعْتاقُ عَبِيدِه، ولا تَصَرُّفه له (١٢) إلا بما فيه مَصْلَحَتُه (١٣)، ولا حَظَّ لها فى هذا الإسْقاطِ، فلا يَصِحُّ. وإن قُلْنا بروايةِ ابن منصورٍ، لم يَصِحَّ إلَّا بخَمْسِ شَرائِط؛ أن يكونَ أبًا؛ لأنَّه الذى يَلِى مالَها، ولا يُتَّهَمُ عليه (١٤). الثانى، أن تكونَ صغيرةً، ليكونَ وَلِيًّا على مالِها، فإنَّ الكبيرةَ تَلِى مالَ نَفْسِها. الثالث، أن تكونَ بِكْرًا لتكونَ غيرَ مُبْتَذلَةٍ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ تَزْويجَ الثَّيِّبِ وإن كانت صغيرةً، فلا تكونُ وِلَايتُه عليها (١٥) تامَّةً. الرابع، أن تكونَ مُطَلَّقةً؛ لأنَّها قبلَ الطَّلاقِ مُعَرَّضةٌ لإتْلافِ البُضْعِ. الخامس، أن تكونَ قبلَ الدُّخولِ؛ لأنَّ ما بعدَه قد أُتْلِفَ البُضْعُ، فلا يَعْفُو عن بَدَلِ مُتْلَفٍ. ومذهبُ الشافعىِّ على نحو (١٦) هذا، إلَّا أنَّه يَجْعَلُ الجَدَّ كالأَبِ.


(١٠) سقط من: الأصل.
(١١) سقط من: أ، ب، م.
(١٢) فى الأصل، أ، ب: "لهم".
(١٣) فى الأصل، أ، ب: "مصلحتهم".
(١٤) فى ب، م: "عليها".
(١٥) فى أ، ب، م: "ولايتها عليه".
(١٦) فى ب، م زيادة: "من".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?