Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5124 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5124
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: ولو بانَتِ امرأةُ الصَّغِيرِ أو السَّفِيهِ أو المجنونِ، على وَجْهٍ يُسْقِطُ صَداقَها عنهم، مثل أن تَفْعَلَ امرأته ما يَنْفَسِخُ به نِكاحُها، من رَضَاعِ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكاحُها برَضاعِه، أو رِدَّة، أو بِصِفَةٍ (١٧)، لطَلَاقٍ من السَّفِيه، أو رَضاعٍ من أجْنَبِيَّةٍ لمن يَنْفَسِخُ نِكاحُها بَرضاعِه، أو نحو ذلك، لم يكُنْ لوَلِيِّهِم العَفْوُ عن شىءٍ من الصَّداقِ، رِوايةً واحدةً. وكذلك لا يجوزُ عندَ الشافعىِّ قولًا واحدًا. والفَرْقُ بينهم وبين الصَّغيرةِ أَنَّ وَلِيَّها أكْسَبَها المَهْرَ بتَزْوِيجِها، وههُنا لم يُكْسِبْه شيئًا، إنَّما رَجَعَ المَهْرُ إليه بالفُرْقةِ.

فصل: وإذا عَفَت المرأةُ عن صَداقِها الذى لها على زَوْجِها، أو عن بعضِه، أو وَهَبَتْه له بعدَ قَبْضِه، وهى جائِزَةُ الأمْرِ فى مالِها، جازَ ذلك وصَحَّ. ولا نعلمُ فيه خِلافًا، لقولِ اللَّه تعالى: {إلَّا أَنْ يَعْفُونَ}. يعنى الزَّوْجات. وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١٨). قال أحمدُ، فى رواية المَرُّوذِىّ: ليس شىءٌ، قال اللَّه تعالى: {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} سَمّاهُ غيرَ المَهْرِ تَهَبُه المرأةُ للزَّوْجِ. وقال عَلْقمةُ لِامْرَأتِه: هبِى لى من الهَنِىءِ المَرِىءِ. يعنى من صَداقِها. وهل لها الرُّجوعُ فيما وَهَبَتْ زَوْجَها؟ فيه عن أحمدَ رواياتٌ (١٩)، واختلافٌ بين أهلِ العلمِ، ذكَرْناه فيما مَضَى.

فصل: إذا طُلِّقَتْ قبلَ الدُّخولِ، وتَنَصّفَ المَهْرُ بينهما، لم يَخْلُ من أن يكونَ دَيْنًا أو عَيْنًا، فإن كان دينًا لم يَخْلُ إمَّا أن يكونَ دَينًا فى ذِمَّةِ الزَّوْجِ لم يُسَلمْه إليها، أو فى ذِمَّتِها، بأن تكونَ قد قَبَضَتْه، وتصَرّفتْ فيه، أو تَلِفَ فى يَدها، وأسُلهما كان فإنَّ للذى له الدَّيْنُ أن يَعْفُوَ عن حَقِّه منه، بأن يقولَ: عَفَوْتُ عن حَقِّى من الصَّداق، أو أسْقَطْتُه، أو أبْرَأْتُك منه، أو مَلَّكْتُك إيَّاه، أو وَهَبْتُك، أو أحْلَلْتُك منه، أو أَنت منه فى حِلٍّ، أو تَرَكْتُه لك. وأيُّ ذلك قال سَقَطَ (٢٠) به المَهْرُ، وَبرِئَ منه الآخرُ، وإن لم يَقْبَلْه؛ لأنَّه إسْقاطُ حَقٍّ، فلم يَفْتَقِرْ إلى قَبُولٍ، كإسْقاطِ القِصَاصِ والشُّفْعةِ والعِتْقِ والطَّلَاقِ،


(١٧) فى النسخ: "نصفه". والمثبت من: الشرح الكبير ٤/ ٣١٤.
(١٨) سورة النساء ٤.
(١٩) فى أ، ب، م: "روايتان".
(٢٠) سقط من: ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?