Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5145 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5145
Jumlah yang dimuat : 7955

لأنَّه تَعَدَّى بما فَعَلَه من ذلك. الضَّرْبُ الثانى، أن لا يَتَناهَى، بل يتَزايَدُ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، أنَّها تَأْخُذُ (٧) قِيمَتَها؛ لأنَّها كالمُسْتَهْلكَةِ. والثانى، هى مُخَيَّرةٌ بينَ ذلك وبينَ تَرْكِها حتى يَسْتَقِرَّ نَقْصُها، وتأخُذُها وأرْشَها، كالمَغْصُوبِ منه. الحال الثالث، أن لا تَنْقُصَ قِيمَتُها، لكن إن أخْرَجَها من ظُرُوفِها نَقَصَتْ قِيمَتُها، فللزَّوْجِ إخْراجُها وأخْذ ظُرُوفِها، إن كانت الظروفُ مِلْكَه (٨). وإذا نَقَصَتْ، فالحُكْمُ على ما ذكَرْناه. وإن قال الزَّوْجُ: أنا أُعْطِيكِها مع ظُرُوفِها. فقال القاضى: يَلْزَمُها قبولُها؛ لأنَّ ظُروفَها كالمُتَّصِلةِ بها التَّابِعة لها. ويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَها قبولُها؛ لأنَّ الظروفَ عَيْنُ مالِه، فلا يَلْزَمُها قَبُولُها، كالمُنْفَصِلةِ عنها.

فصل: فإن كانت بحالِها، إلَّا أن الصَّقْرَ المَتْرُوكَ على الثَّمرةِ مِلْكُ الزَّوجِ، فإنَّه يَنْزِعُ الصَّقْرَ، ويَرُدُّ الثّمرةَ، والحكمُ فيها إن نَقَصَتْ أو لم تَنْقُصْ، كالتى قبلَها. وإن قال: أنا أُسَلِّمُها مع الصَّقْرِ والظُّرُوفِ. فعلى الوَجْهَيْنِ اللَّذينِ ذكَرْناهما. وفى الموضعِ الذى حَكَمْنا أَنَّ له رَدَّهُ، إذا قالت: أنا أرُدُّ الثَّمرةَ، وآخُذُ الأصْلَ. فبها ذلك فى أحَدِ الوَجْهينِ. والآخَرِ، ليس لها ذلك. مَبْنِيَّانِ على تَفْرِيقِ الصَّفْقةِ فى البَيْعِ، وقد ذكَرْناها فى مَوْضِعِها.

فصل: إذا كان الصَّداقُ جارِيةً، فوَطِئَها الزَّوجُ، عالِمًا بزَوالِ مِلْكِه، وتَحْريمِ الوَطْءِ عليه، فعليه الحَدُّ؛ لأنَّه وَطْءٌ فى غير مِلْكٍ (٩)، وعليه المهرُ لسَيِّدَتِها، أكْرَهَها أو طاوَعَتْه؛ لأنَّ المهرَ لمَوْلاتِها، فلا يَسْقُطُ ببَذْلِها ومُطَاوَعَتِها، كما لو بَذَلَتْ يَدَها للقَطْعِ، والوَلَدُ رَقِيقٌ (١٠) للمرأةِ. وإن اعْتَقَدَ أَنَّ مِلْكَه لم يَزُلْ عن جَمِيعِها، كما حُكِىَ عن مالكٍ، أو كان (١١) غيرَ عالمٍ بتَحْرِيمِها عليه، فلا حَدَّ عليه للشُّبْهةِ، وعليه المهرُ،


(٧) فى الأصل: "أنه يأخذ".
(٨) فى ب: "ماله".
(٩) فى أ، ب، م: "ملكه".
(١٠) فى ب: "رهن".
(١١) مكان هذا فى أ، ب، م: "أو".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?