Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5192 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5192
Jumlah yang dimuat : 7955

الأحكامِ. وقد قيلَ: إِنَّ الوَطْءَ فى الفَرْجِ يحْصُلُ به الإِنْزالُ، ولا يُحَسُّ به.

فصل: فى آدَابِ الجِمَاعِ. تُسْتَحبُّ التَّسْمِيَةُ قبلَه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (٦٣). قال عَطاءٌ: هى التَّسْمِيَةُ عند الجِماع. ورَوَى ابنُ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا". مُتَّفَقٌ عليه (٦٤). ويُكْرَهُ التَّجَرُّدُ عندَ المُجَامعةِ؛ لما رَوَى عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ (٦٥)، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ"، رواه ابنُ ماجَه (٦٦). وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخلَ الخَلَاءَ غَطَّى رأسَه، وإذا أَتَى أهلَه غطَّى رأسَه (٦٧). ولا يُجامِعُ بحيثُ يراهُمَا أحدٌ، أو يسْمَعُ حِسَّهُما. ولا يُقَبِّلُها ويُباشِرُها عندَ النَّاسِ. قال أحمدُ: ما يعجبُنِى إلَّا أَنْ يَكْتُمَ هذا كلَّه. وقال الحسنُ، فى الذى يُجامِعُ المرأةَ، والأُخْرَى تَسْمَعُ، قال: كانوا يكْرَهونَ


(٦٣) سورة البقرة ٢٢٣.
(٦٤) أخرجه البخارى، فى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، من كتاب الوضوء، وفى: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، من كتاب النكاح، وفى باب ما يقول إذا أتى أهله، من كتاب الدعوات، وفى: باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ١/ ٤٨، ٤/ ١٤٩، ٧/ ٢٩، ٣٠، ٨/ ١٠٢، ١٠٣، ٩/ ١٤٦. ومسلم، فى: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٨.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٨. والترمذى، فى: باب ما يقول إذا دخل على أهله، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣١٣. وابن ماجه فى: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، من كتاب النكاح. سنن أبن ماجه ١/ ٦١٨. والدارمى، فى: باب القول عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦.
(٦٥) فى النسخ: "عبيد". والمثبت من سنن ابن ماجه. وانظر ترجمته فى: تهذيب الهذيب ٧/ ٩٨.
(٦٦) فى: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩.
(٦٧) سقط من: الأصل. ولم نجد قول عائشة هذا، وذكر المؤلف أنه يروى عن أبى بكر أنه كان يغطى رأسه عند دخوله الخلاء. انظر ما سبق فى: ١/ ٢٢٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?