Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5196 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5196
Jumlah yang dimuat : 7955

العُلُوجَ (٩٠) فى الأَسْواقِ، أُمَا تَغارُونَ؟ إنَّه لا خيرَ فى مَن لا يَغارُ (٩١). وقال محمدُ بنُ على بنِ الحسينِ: كان إبراهيمُ عليه السَّلامُ غَيُورًا، وما من امْرِئٍ لا يغارُ إلَّا مَنْكوسُ القَلْبِ.

١٢٢٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِىَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى القَسْمِ)

لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ فى وُجوبِ التَّسوية بين الزَّوْجاتِ فى القَسْمِ خلافًا، وقد قال اللَّهُ تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١). وليس مع المَيْلِ مَعْروفٌ. وقال اللَّهُ تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (٢). ولَيس أبو هُرَيْرةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ". وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ يقْسِمُ بيْنَنا فيَعْدِلُ، ثمَّ يقول: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِىِ فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِى فِيمَا لَا أَمْلِكُ". روَاهما أبو داود (٣). إذا ثبت هذا، فإنَّه إذا كان عندَه نِسْوَةٌ، لم يجُز له (٤) أن يبْتَدِئَ بواحدةٍ منهنُّ إِلَّا بقُرْعةٍ؛ لأنَّ البِدايةَ (٥) بها، تفضِيلٌ لها؛ والتَّسويةُ واجبةٌ، ولأنَّهنَّ مُتَساوياتٌ فى الحقِّ، ولا يُمْكِنُ


= الحدود، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا شخص أغير من اللَّه، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٧/ ٤٥. ٨/ ٢١٥، ٩/ ١٥١. ومسلم، فى: كتاب اللعان: صحيح مسلم ٢/ ١١٣٥، ١١٣٦. والدارمى، فى: باب فى الغرو، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٤٨.
(٩٠) العلج: السمين القوى، والرجل من كفار العجم.
(٩١) أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٣٣.
(١) سورة النساء ١٩.
(٢) سورة النساء ١٢٩.
(٣) فى: باب فى القسم بين النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٢.
كما أخرجهما الترمذى، فى: باب فى التسوية بين الضرائر، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٠، ٨١. والنسائى، فى: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من كتاب عشرة النساء. المجتبى ٧/ ٦٠. وابن ماجه، فى: باب القسمة بين النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٣. والدارمى، فى: باب فى العدل بين النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١، ٦/ ١٤٤.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) فى ب، م: "البداعة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?