Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5202 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5202
Jumlah yang dimuat : 7955

تطَاوَلَ هذا اللَّيْلُ واسْوَدَّ جانِبُهْ ... وطالَ على أَنْ لا خَليلَ أُلاعِبُهْ

وَواللَّهِ لولا خَشْيَةُ اللَّهِ وحدَه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ

فسأل عنها عمرُ، فقيل له: هذه فلانةٌ، زوجُها غائبٌ فى سبيلِ اللَّهِ. فأرسلَ إليها امرأةً تكونُ معَها، وبعثَ إلى زَوْجِها فأقْفَلَه، ثمَّ دخلَ على حَفْصةَ، فقال: يا بُنَيَّةُ، كم تصْبِرُ المرأةُ عن زوجِها؟ فقالت: سبحانَ اللَّهِ، مِثْلُك يسألُ مِثْلِى عن هذا! فقال: لولا أنِّى أُرِيدُ النَّظَرَ للمسلمين ما سألتُك. قالتْ: خمسة أشْهُرٍ، ستَّة أشْهُرٍ. فوقَّتَ للنَّاسِ فى مَغازيهم ستَّةَ أشْهُرٍ؛ يَسِيرون شهرًا، ويُقيمونَ أربعةً، ويَسِيرونَ شهرًا راجعينَ. وسُئلَ أحمدُ: كم للرَّجلِ أَنْ يَغِيبَ عن أهلِه؟ قال: يُرْوَى ستَّةُ أشهرٍ. وقد يَغِيبُ الرَّجلُ اكثرَ من ذلك لأمرٍ (٣١) لابُدَّ له، فإنَّ غابَ أكْثرَ من ذلك لغيرِ عُذْرٍ، فقالَ بعضُ أصحابِنا: يُراسِلُه الحاكمُ، فإنْ أَبَى أَنْ يَقْدَمَ، فَسَخَ نِكاحَه. ومَن قال: لا يُفْسَخُ نِكاحُه إذا تَرَكَ الوَطْءَ وهو حاضرٌ، فههُنا أوْلى. وفى جميعِ ذلك، لا يجوزُ الفَسْخُ عندَ مَن يَراهُ إلَّا بحُكْمِ حاكمٍ؛ لأنَّه مُخْتلَفٌ فيه.

فصل: وسُئلَ أحمدُ: يُؤْجَرُ الرجلُ أن يَأْتِىَ أهلَه وليس له شَهْوةٌ؟ فقال: إى واللَّهِ، يَحْتسِبُ الولَدَ. وإن يُردِ الولدَ؟ يقول: هذه امرأةٌ شابَّةٌ، لِمَ لا يُؤْجَرُ؟ وهذا صحيحٌ، فإنَّ أبا ذَرٍّ رَوَى، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ"، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ أنُصِيبُ شَهْوتَنا ونُؤْجَرُ؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهُ فِى غَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ " قال: قلتُ: بلى. قال: "أَفَتَحْتَسِبُونَ بِالسيِّئَةِ، وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ" (٣٢). ولأنَّه وَسِيلةٌ إلى الولدِ، وإعْفافِ نفسِه وامرأتِه، وغَضِّ بصرِه، وسُكونِ


= وذكره ابن السبكى، فى مقدمة الطبقات، وقال: ليس فى شىء من الكتب الستة. طبقات الشافعية الكبرى ١/ ٢٨٤.
(٣١) سقط من: الأصل.
(٣٢) فى حاشية أ: "بالحسنة". والحديث أخرجه مسلم، فى: باب بيان أن اسم الصدقة يقع عل كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٧، ٦٩٨. وأبو داود، فى: باب فى إماطة الأذى عن الطريق، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٦٥١، ٦٥٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ١٥٤، ١٦٧، ١٧٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?