Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5244 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5244
Jumlah yang dimuat : 7955

الطَّلاقُ بها إذا أعطتْه إيَّاه، فيما إذا عَلَّقَ طَلاقَها على عَطِيَّتِه إيَّاه، ولا يَلْزمُها غيرُ ذلك، فى قياسِ ما قبلَها. وقال القاضى وأصحابُه مِنَ الفقهاءِ: تَرُدُّ عليه ما أخَذتْ مِن صَداقِها؛ لأنَّها فوَّتتِ البُضْعَ، ولم يحصُلْ له العِوَضُ؛ لجَهَالَتِه، فوجبَ عليها قيمةُ ما فوَّتتْ، وهو المهرُ. ولَنا، ما تقدَّمَ، ولأنَّها ما الْتزَمتْ له المهرَ المُسمَّى ولا مهرَ المِثْلِ، فلم يلْزَمْها، كما لو قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ. ولأنَّ المُسَمَّى قد اسْتُوفِىَ بَدَلُه بالوَطْءِ، فكيف يجبُ بغيرِ رِضًى مِمَّن يجبُ عليه! والأشْبَهُ بمذهبِ أحمدَ، أن يكونَ الخُلْعُ بالمجهولِ كالوصيَّةِ به. ومن هذا القِسْمِ، لو خالَعَها على ما فى بيتِها مِن المَتاعِ، فإن كان فيه مَتاعٌ، فهو له، قليلًا كان أو كثيرًا، معلومًا أو مجهولًا، وإن لم يكُنْ فيه مَتاعٌ، فله أقل ما يقعُ عليه اسمُ المَتاعِ. وعلى (٩) قولِ القاضى، عليها المُسَمَّى فى الصَّداقِ. وهو قولُ أصحابِ الرَّأْىِ. والوجهُ للقَوْلَيْنِ ما تَقدَّمَ. الرَّابعُ، أن يُخالِعَها على حَمْلِ أمَتِها، أو غَنمِها، أو غيرِهما مِنَ الحيوانِ، أو قال: على ما فى بُطونِها أو ضُرُوعِها، فيصحُّ الخُلْعُ. وحُكِىَ (١٠) عن أبى حنيفةَ، أنَّه (١١) يَصِحُّ الخُلْعُ على ما فى بَطْنِها، ولا يصحُّ على حَمْلِها. ولَنا، أَنَّ حَمْلَها هو ما فى بَطْنِها، فصحَّ الخُلْعُ عليه، كما لو قال: على ما فى بَطْنِها. إذا ثبتَ هذا، فإنَّه إن خرجَ الولدُ سليمًا، أو كان فى ضُروعِها شىءٌ مِنَ اللَّبَنِ، فهو له، وإن لم يخْرُجْ شىءٌ، فقال القاضى: لا شىءَ له. وهو قولُ مالكٍ، وأصْحابِ الرَّأىِ. وقال ابنُ عَقيلٍ: له (١٢) مهرُ المِثلِ. وقال أبو الخَطَّابِ: له المُسَمَّى. وإن خالَعَها على ما يُثْمِرُ نخلُها، أو تَحمِلُ أمتُها، صحَّ. قال أحمدُ: إذا خالعَ امرأتَه على ثَمرةِ نَخْلِها سِنِينَ، فجائزٌ، فإن لم يَحْمِلْ نَخْلُها، تُرْضِيه بشىءٍ. قيل له: فإن حمَلَ نَخْلُها؛ قال: هذا أجودُ مِن ذاك. قيل له: يسْتقيمُ هذا؟ قال: نعمْ جائزٌ. فيَحْتَمِلُ قولُ أحمدَ: تُرضيه بشىءٍ. أىْ: له أقلُّ ما يقَعُ عليه اسمُ الثَّمرةِ أو


(٩) فى أ، ب، م: "وفى".
(١٠) فى أ، ب، م: "وروى".
(١١) سقط من: أ، ب، م.
(١٢) فى ب، م: "لها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?