Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5496
Jumlah yang dimuat : 7955

دِرْهَمٌ" (٧). ولأنَّه يَصِحُّ عِتْقُه، ولا يَنْكِحُ إلا اثنَتيْنِ، ولا يَتَزَوَّجُ ولا يَتَسَرَّى إلَّا بإذنِ سيِّده. وهذه أحكامُ العَبِيدِ، فيَكونُ طلاقُه كطلاقِ سائرِ العبيدِ. وقد رَوَى الأثْرَمُ، فى "سُنَنِه"، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ، أنّ نُفَيْعًا مُكاتَبَ أمِّ سَلَمَةَ (٨)، طَلَّقَ امرأةً حُرَّةً تطْليقتَيْنِ، فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلك، فقالا: حَرُمَتْ عليك (٩). والْمُدَبَّرُ كالعَبْدِ القِنِّ فى نكاحِه وطلاقِه، وكذلك المُعَلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ؛ لأنَّه عبدٌ، فَتَثْبُتُ فيه أحكامُ العبيدِ (١٠).

فصل: قال أحمدُ، فى روايِةِ محمدِ بنِ الحَكَمِ: العبدُ إذا كان نِصْفُه حُرًّا، ونِصْفُه عبدًا، يَتَزَوَّجُ ثلاثًا، ويُطَلِّقُ ثلاثَ تَطْلِيقاتٍ. وكذلك كلُّ ما تَجَزَّأ بالحسابِ، إنَّما جعَل له نكاحَ ثلاثٍ؛ لأنَّ (١١) عددَ المنْكُوحاتِ يَتَبَعَّضُ، فوَجَبَ أَنْ يَتَبَعَّضَ فى حقِّه كالحَدِّ، فلذلك كان له أَنْ يَنْكِحَ نِصْفَ ما يَنْكِحُ الحُرُّ ونِصْفَ ما يَنْكِحُ العبدُ (١٢)، وذلك ثلاثٌ. وأمَّا الطَّلاقُ فلا يُمْكِنُ قِسْمَتُه فى حقِّه؛ لأنَّ مُقْتَضَى حالِه أَنْ يَكُونَ له ثلاثةُ أرْباعِ الطَّلاقِ، وليس له ثلاثةُ أرْباعٍ، فكَمَلَ فى حقِّه، ولأنَّ الأصْلَ إثْباتُ الطَّلقاتِ الثَّلاثِ فى حقِّ كُلِّ مُطَلِّقٍ (١٣)، وإنَّما خُولِفَ فى مَن كَمَلَ الرِّقّ فى حقِّه، ففى من عَداهُ يَبْقَى على الأصْلِ.

فصل: إذا اطَلَّقَ العَبْدُ زوجتَه اثنتَيْنِ، ثم عَتَقَ، لم تَحِلَّ له زوجتُه حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَه؛ لأنَّها حُرِّمَتْ عليه بالطَلاقِ تَحْريمًا لا يَحِلُّ (١٤) إلَّا بزَوْجٍ وإصابةٍ، ولم يُوجَدْ


(٧) تقدم تخريجه فى: ٦/ ٢٦٧.
(٨) فى الأصل: "أم سليم".
(٩) أخرجه البيهقى، فى: باب طلاق العبد بغير إذن سيده، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٦٠.
(١٠) فى الأصل: "العبد".
(١١) فى م: "لأنه".
(١٢) سقط من: م.
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) فى أ، م: "ينحل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?