Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5503 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5503
Jumlah yang dimuat : 7955

طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِوَاحِدَةٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِىَ به اثْنَتَيْنِ. قالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ امْرأَتَانِ، فَقَالَ لإِحْدَاهُما: أَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ. طَلُقَتَا جَمِيعًا. ووَجْهُه أَنَّه أَوْقَعَ طَلَاقَ الْأُولَى، ثم أَضْرَبَ عنه، وأَوْقَعَ طَلَاقَ الْأُخْرَى، فَوَقَعَ بِها، وَلَمْ يَرْتَفِعْ عن الْأُولَى. وفارَقَ مَا إذا قال ذلك لِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ (٢١) يجوزُ أَنْ تَكُونَ هى الثَّانِيَةَ، كَرَّرَ الإِخْبَارَ بها، ولا يجوزُ فى الْمَرْأتَيْنِ أَنْ يكونَ طلاقُ إِحْداهما هو طَلاقَ الأُخْرَى. وَنَظِيرُهُ فى الإِقْرَارِ ما لو قال: له عَلَىَّ دِرْهَمٌ، بل دِرْهَمٌ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ. ولو قال: له عَلَىَّ دِرْهَمٌ بل دِينَارٌ. لَزِمَاهُ جَمِيعًا. ولو قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بل هذه ثَلاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى وَاحِدَةً، والثَّانيَةُ ثَلَاثًا. ولو قال لِامْرَأَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ واحدَةً، بل ثَلَاثًا. طَلُقَتْ وَاحِدَةً؛ لأنَّها بانَتْ بالأُولَى، فلمْ يقعْ بِهَا مَا بَعْدَها. وِإنْ قال: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بل ثَلَاثًا، إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ. ونَوَى تَعْلِيقَ الجَميعِ بِدُخولِ الدَّارِ، تَعَلَّقَ. وَإِنْ نَوَى تَعْلِيقَ الثَّلَاثِ حَسْبُ، وَقَعَتِ الْوَاحِدَةُ فى الْحَالِ. وإِنْ أَطْلَقَ، ففيه وَجْهانِ؛ أَحَدُهما، يَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بِالشَّرْطِ؛ لأَنَّهُ بَعْدَهما، فيَعُودُ إليهما. والثَّانِى، تَقَعُ الْوَاحِدَةُ فِى الحَالِ، وَتَبْقَى الثَّلاثُ مُعَلَّقَةً بدُخُولِ الدَّارِ؛ لأَنَّه إِنَّما ذَكَرَ الشَّرْطَ عَقِيبَها، فتَخْتَصُّ به. وإِنْ قال: أنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، بل هذه. فَدَخَلَتِ الْأُولَى، طَلُقَتَا. وِإنْ دَخَلَتِ الثَّانِيَةُ، لم تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ منهما. فإنْ قال: أرَدْتُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَطْلُقُ إنْ دَخَلَتِ الدَّارَ. قُبِلَ منه؛ لأنَّهُ مُحْتَمِلٌ لما قَالَه. وَإِنْ قال: أَرَدْتُ أَنَّكِ تَطْلُقِينَ إذَا دَخَلَتِ الثَّانِيَةُ الدَّارَ. قُبِلَ منه؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ لما قالَهُ، وكان طَلَاقُ الأُولَى وَحْدَها مُعَلَّقًا على دُخُولِ كُلِّ وَاحِدَةٍ منهما.

فصل: إذا قال: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً لَا تَقَعُ عَلَيْكِ. أَو: طَالِقٌ لا. أو: طالِقٌ (٢٢) طَلْقَةً لا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ طَلَاقِكِ. أَوْ: طَالِقٌ لا شَىْءَ. أَوْ: ليسَ بِشَىْءٍ. طَلُقَتْ وَاحِدَةً؛ لأنَّ ذلك رَفْعٌ لَجِميعِ ما أَوْقَعَه، فلم يَصِحَّ، كاسْتِثْنَاءِ الْجَمِيعِ. وإِنْ قال


(٢١) فى ب: "اللفظة".
(٢٢) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?