Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5514
Jumlah yang dimuat : 7955

فأفْضَاها، أو وَطِئَهَا وهى مَرِيضَةٌ تَتَضَرَّرُ بِوَطْئِهِ، أحَلَّهَا؛ لأنَّ التَّحْريمَ ههُنا لِحَقِّها. وإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو نَائِمٌ، أو مُغْمًى عليه، لم تَحِلَّ؛ لِأَنَّهُ لم يَذُقْ (٢٣) عُسَيْلَتَها. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَحِلَّ؛ لِعُمُومِ الآيَةِ. واللَّهُ أعلمُ.

١٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَ الحُرُّ زَوْجَتَه أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِى العِدَّةِ)

أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أَنَّ الحُرَّ إذا (١) طَلَّقَ الحُرَّةَ بعدَ دُخُولِهِ بِها أقَلَّ مِن ثَلاثٍ، بغيرِ عِوَضٍ، ولا أَمْرٍ يَقْتَضِى بَيْنُونَتَها، فله عليها الرَّجْعَةُ ما كانَتْ فى عِدَّتِهَا، وعلى أَنَّهُ لا رَجْعَةَ له (٢) عليها بَعْدَ قَضاءِ (٣) عِدَّتِهَا؛ لمَا ذَكَرْنَا فِى أوَّلِ البابِ. وإِنْ طَلَّقَ الحُرُّ أمْرَأَتَه (٤) الأمَةَ، فهو كطَلاقِ الحُرَّةِ، إلَّا أنَّ فيه خِلافًا ذَكَرْناهُ فِيمَا مَضَى، وَذَكَرْنَا أنَّ الطَّلاقَ مُعْتَبَرٌ بِالرِّجالِ، فيَكونُ له رَجْعَتُهَا ما لم يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا كالْحُرَّةِ (٥).

فصل: ولا يُعْتَبَرُ فى الرَّجْعَةِ رِضَى الْمَرْأَةِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (٦). فجَعَلَ الحَقَّ لهم. وقال سبحانَه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٧). فخَاطَبَ الأَزْواجَ بِالْأَمْرِ، ولم يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا. ولأنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكمِ الزَّوْجِيَّةِ، فلم يُعْتَبَرْ رِضاها فى ذلك، كالتى فى صُلْبِ نِكَاحِهِ. وأجْمَعَ أهْلُ الْعِلْمِ على هذا.


(٢٣) فى أ، م: "لا يذوق".
(١) فى م: "إن".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى أ: "انقضاء".
(٤) فى الأصل: "زوجته".
(٥) تقدم فى صفحة ٥٣٣، ٥٣٤.
(٦) سورة البقرة ٢٢٨.
(٧) سورة البقرة ٢٣١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?