Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5516
Jumlah yang dimuat : 7955

أبو الخَطَّابِ: إذا أكْرَهَها (١١) على الوَطْءِ، وَجَبَ عليه المَهْرُ عندَ مَنْ حَرَّمَها. وهو المَنْصُوصُ عن الشَّافعىِّ؛ لِأنَّهُ وَطْءٌ حَرَّمَهُ الطَّلاقُ، فوَجَبَ بِه المَهْرُ، كَوَطْءِ البائِنِ. والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ فإِنَّ البائِنَ ليست زَوْجَةً له وهذه زَوْجَتُهُ، وقياسُ الزَّوْجَةِ على الأَجْنَبِيَّةِ فى الوَطْءِ وأَحْكَامِهِ بَعِيدٌ.

١٢٩١ - مسألة؛ قَالَ: (وَلِلْعَبْدِ بَعْد الْواحِدَةِ، مَا لِلْحُرِّ قَبْلَ الثَّلاثِ)

أجَمْعَ العُلَمَاءُ على أَنَّ لِلْعَبْدِ رَجْعَةَ امْرأتِهِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الوَاحِدَةِ، إذا وُجِدَتْ شُرُوطُها. فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً، فلا رَجْعَةَ له. سَوَاءٌ (١) كانتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً، أو أَمَةً؛ لِأَنَّ طَلاقَ العَبْدِ اثْنَتَانِ، وفى هَذَا (٢) خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى (٣).

١٢٩٢ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا لَمْ تَضَعِ الثَّانِىَ)

هذا قَوْلُ عَامَّةِ العُلَمَاء، إِلَّا أنَّه حُكِىَ عن عِكْرِمَةَ، أَنَّ العِدَّةَ تَنْقَضِى بِوَضْعِ الأَوَّلِ. وما عليه سَائِرُ أهْلِ العِلْمِ أَصَحُّ؛ فإِنَّ العِدَّةَ لا تَنْقَضِى إِلَّا بِوَضْعِ الحَمْلِ كُلِّه؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) وَاسْمُ الحَمْلِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلِّ ما فى البَطنِ، فتَبْقَى الْعِدَّةُ مُسْتَمِرَّةً إلى حِينِ وَضْعِ باقِى الحَمْلِ، فتَبْقَى الرَّجْعَةُ بِبقَائِها. ولو انْقَضَتِ العِدَّةُ بِوَضْع بَعْض الحَمْلِ، لَحَلَّ لها التَّزْوِيجُ (٢) وهى حامِلٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ، ولا قَائِلَ به. وأظُنُّ أَنَّ قَتَادَةَ ناظَرَ عِكْرِمَةَ فى هذا فقال عِكْرِمَةُ: تَنْقَضِى


(١١) فى أ، م: "أكرها".
(١) فى ب: "سواها".
(٢) فى الأصل: "وهذا". وفى م: "ولو هذا".
(٣) تقدم فى صفحة ٥٣٣، ٥٣٤.
(١) سورة الطلاق ٤.
(٢) فى م: "التزوج".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?