Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5530 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5530
Jumlah yang dimuat : 7955

تَقْبَلوهُ ههُنا؟ قُلْنا: لأنَّ المُولِىَ والعِنِّينَ يَدَعِيَانِ ما يُبْقِى النِّكَاحَ على الصِّحَّةِ، ويَمْنَعُ فَسخَهُ، والأصْلُ صحَّةُ العَقْدِ وسَلَامَتُه، فكان قَوْلُهما مُوافِقًا لِلْأَصْلِ، فقُبِلَ، وفى مَسْأَلَتِنَا قد وَقَعَ ما يَرْفَعُ النِّكاحَ ويُزِيلُهُ، وهو ما وَالَى بَيْنُونَةً، وقد اخْتَلَفَا فيما يَرْفَعُ حُكْمَ الطَّلاقِ ويُثْبتُ له الرَّجْعَةَ، والأصْلُ عَدَمُ ذلك، فكان قَوْلُه مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ، فلم يُقْبَلْ، ولِأَنَّ المُولِىَ والعِنِّينَ يَدَّعِيَانِ الإِصابَةَ فى مَوْضِعٍ تَحَقَّقَتْ فيه الخَلْوَةُ والتَّمْكِينُ مِنَ الْوَطْءِ؛ لأنَّهُ لو لم يُوجَدْ ذلك لَمَا اسْتَحَقَّتَا الفَسْخَ بعَدَمِ (٣٠) الوَطْءِ، فكان الاخْتِلافُ فيما يَخْتَصُّ به، وفى مَسْألَتِنا لَم تَتَحَقَّقْ خَلْوَةٌ ولا تَمْكِينٌ؛ لأنَّهُ لو تَحَقَّقَ ذلك لَوَجَبَ المَهْرُ كامِلًا، فكان الاخْتِلافُ فى أمْرٍ ظاهِرٍ لا يَخْتَصُّ به، فلم يُقْبَلْ فيه قَوْلُ مُدَّعِيه إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وهل يُشْرَعُ اليَمِينُ فى حَقِّ مَنِ القَوْلُ قَوْلُهُ ههُنا؟ على وَجْهَيْنِ.

فصل: والخَلْوَةُ كالْإِصابةِ، فى إِثْباتِ الرَّجْعَةِ لِلزَّوْجِ على المَرْأَةِ التى خَلَا بها، فى ظاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِىِّ؛ لِقَوْلِه: حُكْمُهَا حُكْمُ الدُّخُولِ فى جَمِيعِ أُمُورِها. وهذا قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، فى (٣١) القَديمِ. وقال أبو بكرٍ: لا رَجْعَةَ له عليها إِلَّا أَنْ يُصِيبَها وبه قال النُّعْمانُ، وصَاحِبَاهُ، والشَّافِعِىُّ فى الجَدِيدِ؛ لأنَّها غيرُ مُصَابَةٍ، فلا تَسْتَحِقُّ رَجْعَتَها، كغيرِ التى خَلَا بها. ولنا، قَوْلُه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ}. إلى قَوْلِهِ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ} (٣٢). ولأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ لا عِوَضَ فيه، ولم تَسْتَوْفِ عَدَدَهُ، فَثَبَتَتْ عليها الرَّجْعَةُ كالمُصَابَةِ، ولأنَّها مُعْتَدَّةٌ يَلْحَقُها طَلَاقُهُ، فمَلَكَ رَجْعَتَها، كالَّتِى أصابَها. وفارَقَ التى لم يَخْلُ بها، فإنَّها بائِنٌ منه لا عِدَّةَ لها، ولا يَلْحَقُها طَلاقُه، وإنَّما تكونُ الرَّجْعَةُ لِلْمُعْتَدَّةِ التى يَلْحَقُها طَلاقُه.

فصل: وإِنْ ادَّعَى زَوْجُ الأَمَةِ بعدَ عِدَّتِها أنَّه كان راجَعَها فى عِدَّتِها (٣٣)، فَكَذَّبَتْه


(٣٠) فى أ، م: "بعد".
(٣١) سقط من: الأصل.
(٣٢) سورة البقرة ٢٢٨.
(٣٣) فى م: "عدته".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?