Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5547
Jumlah yang dimuat : 7955

الإِيلاءُ، ولأنَّ المُطالَبَةَ إنَّما تكونُ بعدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (١٥)، فَإِذا انْقَضَتِ المُدَّةُ بِأَرْبَعَةٍ فما دُونَ، لم تَصِحَّ المُطالَبَةُ مِنْ غَيْرِ إِيلاءٍ، وأبو حَنِيفَةَ ومَن وَافَقَه بَنَوْا ذلك على قَوْلِهم فى الفَيْئَةِ أنَّها تكونُ فى مُدَّةِ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ (١٦)، وظاهِرُ الآيَةِ خِلافُه؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} (١٧). فَعَقَّبَ (١٨) الفَيْئَةَ (١٩) عَقِيبَ التَّرَبُّصِ بفاءِ التَّعْقِيبِ، فيَدُلُّ على تَأَخُّرِها عنه. إذا ثَبَتَ هذا، فحُكِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ المُولِىَ مَنْ يَحْلِفُ على تَرْكِ الوَطْءِ أَبَدًا أو مُطْلَقًا (٢٠)؛ لأنَّه إذا حَلَفَ على ما دُونَ ذلك (٢١)، أمْكَنَه التَّخَلُّصُ بغيرِ حِنْثٍ، فلم يكنْ مُولِيًا، كما لو حَلَفَ لا وَطِئَها فى مدينةٍ بعَيْنِها. ولَنا، أَنَّه لا يُمْكِنُه التَّخَلُّصُ بعدَ التَّرَبُّصِ مِن يَمِينِه بغيرِ حِنْثٍ، فأشْبَهَ المُطَلَّقَةَ، بخِلافِ اليَمِينِ على مدينةٍ مُعَيَّنَةٍ، فإِنَّه يُمْكِنُه (٢٢) التَّخَلُّصُ بغيرِ الحِنْثِ (٢٣)، ولأنَّ الأَرْبَعَةَ الأشْهُرَ مُدَّةٌ تَتَضَرَّرُ المَرْأَةُ بتَأْخِيرِ الوَطْءِ عنها، فإِذا حَلَفَ على أكْثَرَ منها كان مُولِيًا كالأبَدِ. ودَلِيلُ الوَصْفِ مَا رُوِىَ أَنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، كان يطُوفُ لَيْلَةً فى المَدِينَةِ، فَسَمِعَ امْرَأَةً تقولُ (٢٤):

تَطَاوَلَ هَذا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جانِبُه ... وَلَيْسَ إِلَى جنْبِى خَلِيلٌ أُلاعِبُهْ

فَوَاللَّهِ لَوْلا اللَّهُ لا شَىْءَ غَيْرُه ... لَزُعْزِعَ مِنْ هذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ


(١٥) فى أ: "الأربعة الأشهر". وفى ب: "أربعة الأشهر".
(١٦) فى الأصل، ب، م: "أشهر".
(١٧) ورد تمام الآية فى أ: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(١٨) فى أ: "فعقبت".
(١٩) فى ب، م: "الفىء".
(٢٠) أخرجه البيهقى، فى: باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، من كتاب الإِيلاء. السنن الكبرى ٧/ ٣٨٠. والإِمام الشافعى، فى: الباب الثانى فى الإِيلاء، من كتاب الطلاق. ترتيب المسند ٢/ ٤٢. وعبد الرزاق، فى: باب الإِيلاء، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٤٤٧. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى الإِيلاء، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٢٦.
(٢١) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢٢) فى ب، م: "يمكن".
(٢٣) فى أ: "حنث".
(٢٤) تقدمت القصة والأبيات فى: ١٠/ ٢٤٠، ٢٤١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?