Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5560 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5560
Jumlah yang dimuat : 7955

إِلَّا بِطَلاقِ ضَرائِرِها. وكذلك إِنْ راجَعَ بَعْضَهُنَّ لذلك، إِلَّا أَنَّ المُدَّةَ تُسْتَأْنَفُ مِنْ حِينِ الرَّجْعَةِ. ولو كان الطَّلاقُ بائِنًا، فعادَ فتَزَوَّجَهُنَّ، أو تَزَوَّجَ بَعْضَهُنَّ، عادَ حُكْمُ الإِيلاءِ، واسْتُؤْنِفَتِ المُدَّةُ مِنْ حِينِ النِّكاحِ. وسَواءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فى الْعِدَّةِ، أو بَعْدَهَا، أو بعدَ زَوْجٍ آخَرَ وإصابَة؛ لما سَنَذْكُرُه فيما بعدُ. وإِنْ قال: نَوَيْتُ وَاحِدَةً بِعَيْنِها. قُبِلَ منه، وتَعَلَّقَتْ يَمِينُه بها، فإذا وَطِئَها طَلَّقَ ضَرائِرَها، وإِنْ وَطِئَ غَيْرَها، لم يَطْلُقْ مِنْهُنَّ شَىْءٌ، ويكونُ مُولِيًا مِنَ (٦٥) المُعَيَّنَةِ دُونَ غَيْرِها؛ لأَنَّها التى يَلْزَمُه بوَطْئِها الطَّلاقُ دُونَ غَيْرِها.

فصل: الشَّرْطُ الثَّالِثُ، أَنْ يَحْلِفَ على تَرْكِ الوَطْءِ فى الفَرْجِ. ولو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ فى الدُّبُرِ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّه لم يَتْرُكِ الوَطْءَ الواجِبَ عليه، ولا تَتَضَرَّرُ المَرْأَةُ بِتَرْكِه، وإِنَّما هو وَطْءٌ مُحَرَّمٌ، وقد أَكَّدَ مَنْعَ نَفْسِه منه بِيَمِينِه. وإِنْ قال: واللَّهِ (٦٦) لا وَطِئْتُكِ دُونَ الفَرْجِ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّه لم يَحْلِفْ على الوَطْءِ الذى يُطالَبُ به فى الفَيْئَةِ، ولا ضَرَرَ على الْمَرْأَةِ فى تَرْكِه. وإِنْ قال: واللَّهِ لا جامَعْتُكِ إِلَّا جِماعَ سَوْءٍ. سُئِلَ عمَّا أرادَ، فإنْ قال: أَرَدْتُ الجِماعَ فى الدُّبُرِ. فهو مُولٍ؛ لأَنَّه حَلَفَ على تَرْكِ الوَطْءِ فى الفَرْجِ. وكذلك إنْ قال: أَرَدْتُ أَنْ لا أَطَأَها إِلَّا دُونَ الفَرْجِ. وإِنْ قال: أَرَدْتُ جِماعًا ضَعِيفًا، لا يَزِيدُ على الْتِقاءِ الخِتانَيْنِ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّه يُمْكِنُه الوَطْءُ الواجِبُ عليه فى الفَيْئَةِ بِغَيْرِ حِنْثٍ. وإِنْ قال: أَرَدْتُ وَطْئًا لا يَبْلُغُ الْتِقاءَ الخِتانَيْنِ. فهو مُولٍ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُه الوَطْءُ الواجِبُ عليه فى الفَيْئَةِ بغيرِ حِنْثٍ. وإِنْ لم تَكنْ له نِيَّةٌ، فليس بِمُولٍ؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ، فلا يَتَعَيَّنُ ما يكونُ به مُولِيًا. وإِنْ قال: واللَّهِ لا جامَعْتُكِ جِماعَ سَوْءٍ. لم يكنْ مُولِيًا بِحالٍ؛ لأَنَّه لم يَحْلِفْ على تَرْكِ الْوَطْءِ، إنَّما حَلَفَ على تَرْكِ صِفَتِه المَكْرُوهَةِ.

فصل: الشَّرْطُ الرَّابِعُ، أَنْ يكونَ المَحْلُوفُ عليها امْرَأَةً؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى:


(٦٥) فى ب: "فى".
(٦٦) لم يرد فى: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?