Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5561 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5561
Jumlah yang dimuat : 7955

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٦٧). ولأنَّ غيرَ الزَّوْجَةِ لا حَقَّ لها فى وَطْئِه، فلا يكونُ مُولِيًا منها، كالأَجْنَبِيَّةِ. فإِنْ حَلَفَ على تَرْكِ وَطْءِ أَمَتِه، لم يكنْ مُولِيًا؛ لِمَا ذَكَرْنا. وإِنْ حَلَفَ على تَرْكِ وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ، ثم نَكَحَها، لم يكنْ مُولِيًا؛ لذلك. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ. وقال مالِكٌ: يَصِيرُ مُولِيًا إذا بَقِىَ مِن مُدَّةِ يَمِينِه أَكْثَرُ مِن أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لأنَّه مُمْتَنِعٌ مِنْ وَطْءِ امْرَأَتِه بِحُكْمِ يَمِينِه مُدَّةَ الإِيلاءِ، فكانَ مُولِيًا، كما لو حَلَفَ فى الزَّوْجِيَّةِ. وحُكِىَ عن أصْحابِ الرَّأْىِ، أنَّه إِنْ مَرَّتْ به امْرَأَةٌ، فحَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَها، ثم تَزَوَّجَها، لم يكنْ مُولِيًا. وإِنْ قال: إنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ، فوَاللَّهِ لا قَرَبْتُها. صارَ مُولِيًا؛ لأنَّه أضافَ اليَمينَ إلى حالِ الزَّوْجِيَّةِ، فأشْبَهَ ما لو حَلَفَ بعدَ تَزَوُّجِها (٦٨). ولَنا، قَوْلُ اللَّهِ تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}. وهذه ليستْ مِنْ نِسائِه، ولأنَّ الإِيلاءَ حُكْمٌ مِن أحْكامِ النِّكاحِ، فلم يَتَقَدَّمْهُ كالطَّلاقِ والقَسَمِ، ولأنَّ المُدَّةَ تُضْرَبُ له لِقَصْدِه الإِضْرارَ بها بِيَمِينِه، وإِذا كانتِ اليَمِينُ قبلَ النِّكاحِ، لم يكنْ قاصِدًا. للْإِضْرارِ، فأشْبَهَ المُمْتَنِعَ بغيرِ يَمِينٍ. قال الشَّرِيفُ أبو جعفرٍ: وقد قال أحمدُ: يَصِحُّ الظِّهارُ قبلَ النِّكاحِ؛ لأنَّه يَمِينٌ. فعلى هذا التَّعْلِيلِ يَصِحُّ الإِيلاءُ قبلَ النِّكاحِ. والمَنْصُوصُ أنَّه لا يَصِحُّ؛ لما ذَكَرْناه.

فصل: فإِنْ آلى مِن الرَّجْعِيَّةِ، صَحَّ إِيلاؤُهُ. وهذا قَوْلُ مالِكٍ؛ والشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وذَكَرَ ابنُ حامِدٍ، أَنَّ فيه رِوايَةً أُخْرَى، أنَّه لا يَصِحُّ إيلاؤُه؛ لأنَّ الطَّلاقَ يَقْطَعُ مُدَّةَ الإِيلاءِ إذا طَرأَ، فَلأنْ يَمْنَعَ صِحَّتَه ابْتِداءً أوْلَى. ولَنا، أنَّها زَوْجَةٌ (٦٩) يَلْحَقُها طَلاقُه، فصَحَّ إِيلاؤُه منها، كغيرِ المُطَلَّقَةِ. وإِذا آلَى منها احْتَسَبَ المُدَّةَ (٧٠)


(٦٧) سورة البقرة ٢٢٦.
(٦٨) فى م: "تزويجها".
(٦٩) فى ب: "زوجته".
(٧٠) فى ب، م: "بالمدة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?