Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5579 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5579
Jumlah yang dimuat : 7955

لا يَجِبُ؛ لأنَّه تابَعَ الإِيلاجَ فى مَحَلٍّ مَمْلوكٍ، فكان تابِعًا له فى سُقُوطِ المَهْرِ. وإِنْ نَزَعَ، ثم أوْلَجَ، وكانا جاهِلَيْنِ بالتَّحْريمِ، فلا حَدَّ عليهما، وعليه المهرُ لها، ويَلْحَقُه النَّسَبُ. وإِنْ (١٠) كانا عالِمَيْنِ بالتَّحْريمِ، فعليهما الحدُّ؛ لأنَّه إيلاجٌ فى أجْنَبِيَّةٍ بغيرِ شُبْهَةٍ، فأَشْبَهَ ما لو طَلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ وطِئَها، ولا مهرَ لها؛ لِأنَّها مُطاوِعَةٌ على الزِّنَى، ولا يلْحَقُه النَّسَبُ؛ لأنَّه من زِنى لا شُبْهَةَ فيه. وذكرَ القاضى وجهًا، أنَّه لا حَدَّ عليهما؛ لأنَّ هذا مِمَّا يَخْفَى على كثيرٍ من الناس، وهو وَجْهٌ لِأصحابِ الشَّافِعِىِّ. والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الكلامَ فى العالِمَيْنِ، وليس هو فى مَظِنَّةِ الخَفاءِ؛ فإنَّ أكثَرَ المسلمينَ يعلَمونَ أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ مُحَرِّمٌ للمرأةِ. وإِنْ كان أحدُهما عالمًا، والآخَرُ جاهلًا، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان هو العالِمَ، فعليه الحَدُّ، ولها المهرُ، ولا يلحَقُه النَّسَبُ؛ لِأنَّه زَانٍ محدودٌ. وإِنْ كانت هى العالِمَةَ دُونَه، فعليها الحَدُّ وحْدَها، ولا مهرَ لها، والنَّسَبُ لاحِقٌ بالزَّوْجِ، لِأنَّ وَطْأَهُ وَطْءُ شُبْهةٍ.

فصل: فإن قال: إن وَطِئْتُكِ، فأنتِ عَلَىَّ كظَهْرِ أمِّى. فقال أحمدُ: لا يَقْرَبُها حتَّى يُكَفِّرَ. وهذا نَصٌّ فى تحْريمِها قبلَ التَّكْفيرِ، وهو دليلٌ على تَحْريمِ الوَطْءِ فى المَسْأَلَةِ التى قَبْلَها بطَرِيقِ التَّنْبيهِ؛ لِأنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا أعْظَمُ تحْريمًا من المُظاهَرِ منها. وإذا وَطِئَ ههُنا، فقد صار مُظاهِرًا من زَوْجتِه، وزال حُكْمُ الإِيلاءِ. ويَحْتَمِلُ أنّ أحمدَ إنَّما أرادَ، إذا وَطِئَها مرَّةً، فلا يطأُها حتَّى يُكَفِّرَ؛ لكَوْنِه صار بالوَطْءِ مُظاهِرًا، إذْ لا يَصِحُّ تَقْديمُ الكفَّارةِ على الظِّهارِ؛ لِأنَّه سببُها، ولا يجوزُ تَقْديمُ الحُكْمِ على سَببِه. ولو كَفَّر قبلَ الظِّهارِ لم يُجْزِئْهُ. وقد رَوَى إسْحاقُ، قال: قلتُ لأحمدَ، فى من قال لزوجتِه: أنتِ عَلَىَّ كظَهْرِ أُمِّى إن قَرُبْتُكِ إلى سَنَةٍ. قال: إنْ جاءتْ تَطْلُبُ، فليس له أن يَعْضُلَها بعدَ مُضِىِّ الأربعةِ الأشْهُرِ، يُقالُ له: إمَّا أَنْ تَفِىءَ، وإمَّا أن تُطَلِّقَ. فإنْ وَطِئَها، فقد وجَب عليه كفَّارةٌ، وإِنْ أبَى، وأرادتْ مُفارَقَتَه، طلَّقها الحاكِمُ عليه. فيَنْبَغِى أَنْ تُحْمَلَ الرِّوايةُ


(١٠) فى الأصل: "وإذا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?