Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5588 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5588
Jumlah yang dimuat : 7955

الْخرَقِىِّ مِثْلَه. ويَحْتَمِلُ أنَّه يُزِيلُ حُكْمَه بالكُلِّيَّةِ؛ لأنَّه قد وَفَّاها حقَّها بالطَّلاقِ، فسَقَطَ حُكْمُ الإِيلاءِ، كما لو وَطِئَها. والجوابُ عن هذا، أَنَّ حُكْمَ اليَمِينِ باقٍ فى المَنْعِ من الوَطْءِ، فيَبْقَى الإِيلاءُ، كما لو لم يُطَلِّقْ، بخلافِ الفَيْئَةِ، فإنَّها تَرْفَعُ اليَمينَ، لحُصُولِ الحِنْثِ فيها.

١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَقَفْنَاهُ بَعْدَ الْأَربَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا. فَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ)

وهذا قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ النِّكاحِ، والمرأةُ تَدَّعِى ما يَلْزَمُه به رَفْعُه، وهو يَدَّعِى ما يُوافِقُ الأصْلَ، ويُبْقِيه، فكانَ القولُ قولَه. كما لو ادَّعَى الوَطْءَ فى العُنَّةِ، ولأنَّ هذا أمرٌ خفِىٌّ ولا يُعْلَمْ إلَّا مِن جهتِه، فقُبِلَ قولُه فيه، كقولِ المرأةِ فى حَيْضِها. وتَلْزَمُه اليَمينُ؛ لأنَّ ما تَدَّعِيهِ المرأةُ مُحْتَمِلٌ، فَوَجَبَ نَفْيُه باليَمينِ. ونَصَّ أحمدُ، فى روايةِ الأثْرَمِ، على أنَّه لا يَلْزَمُه يَمِينٌ؛ لأنَّه لا يُقْضَى فيه بالنُّكُولِ. وهذا اختيارُ أبى بكرٍ. فأمَّا إنْ كانت بِكْرًا، واختَلَفا (١) فى الإِصابةِ، أُرِيَتِ النِّساءَ الثِّقاتِ، فإنْ شَهِدْنَ بثُيُوبَتِها، فالقولُ قولُه، وإِنْ شهدنَ ببَكَارَتِها، فالقولُ قولُها؛ لأنَّه لو وطئَها زالَتْ بَكارتُها. وظاهرُ قولِ الخِرَقِىِّ؛ أنَّه لا يَمِينَ ههُنا؛ لقولِه فى باب العِّنِينِ: فإنْ شَهِدْنَ بما قالتْ، أُجِّلَ سنةً. ولم يَذْكُرْ يَمِينَه. وهذا قولُ أبى بكرٍ؛ لأنَّ البَيِّنَةَ تَشْهَدُ لها، فلا تَجِبُ اليَمينُ معها.

فصل: ولو كانتْ هذه المرأةُ غيرَ مَدْخُولٍ بها، فادَّعى أنَّه أصابَها، وكذَّبَتْه، ثم طَلَّقَها، وأرادَ رَجْعَتَها، كان القولُ قولَها، فنَقْبَلُ قولَه فى الإِصابةِ فى الإِيلاءِ، ولا نَقْبَلُه فى إثباتِ الرَّجْعَةِ له (٢)، وقد سَبَقَ تعليلُ ذلك فى كتابِ (٣) الرَّجْعَةِ.


(١) فى أ، ب: "أو اختلفا".
(٢) سقط من: أ.
(٣) فى الأصل، أ، ب: "باب". وتقدم فى: ١٠/ ٥٦٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?