Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5614 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5614
Jumlah yang dimuat : 7955

انْعِقادُها قبلَ النِّكاحِ، كاليمينِ باللَّهِ تعالى. أمَّا الآيةُ، فإنَّ التَّخْصِيصَ خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ؛ فإنَّ الغَالِبَ أَنَّ الإِنسانَ إنَّما يُظاهِرُ مِن نِسائِه، فلا يُوجِبُ تَخْصِيصَ الحُكْمِ بهنَّ، كما أَنَّ تَخْصِيصَ الرَّبِيبَةِ التى فى حِجْرِه بالذَّكْرِ، لم يُوجِبِ اخْتِصاصَها بالتَّحْرِيمِ، وأمَّا الإِيلاءُ، فإنَّما اخْتَصَّ حُكمُه بنِسائِه؛ لكَوْنِه يَقصِدُ الإِضْرارَ بِهِنَّ دون غيرِهنَّ، والكفَّارةُ وَجَبتْ ههُنا لِقَوْلِ المُنْكَرِ والزُّورِ، ولا يَخْتَصُّ (٦) ذلك بنِسائِه، ويفارِقُ الظِّهارُ الطَّلاقَ مِن وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، أَنَّ الطَّلاقَ حَلُّ قَيْدِ النكاح، ولا يُمْكِنُ حَلُّه قَبْلَ عَقْدِه، والظَّهارُ تَحْرِيمٌ للوَطْءِ، فيجوزُ تَقْدِيمُه على العَقْدِ كالحَيْضِ. الثانى، أَنَّ الطَّلاقَ يَرْفَعُ العَقْدَ، فلم يَجُزْ أَنْ يَسْبِقَه، وهذا لا يَرْفعُه، وإنَّما تَتَعَلَّقُ (٧) الإِباحةُ على شَرْطٍ، فَجِازَ تَقَدُّمُه. وأمَّا الظِّهارُ من الأَمَةِ، فقدِ انْعَقَدَ يَمِينًا وَجَبَتْ به الكفَّارةُ، ولم تَجِبْ به (٨) كفَّارةُ الظِّهارِ؛ لأنَّها ليستِ امْرَأَةً له حالَ التَّكْفِيرِ، بخلافِ مَسْألتِنا.

فصل: وإذا قال: كُلُّ امرأةٍ أَتَزَوَّجُها، فهى علىَّ كظَهْرِ أُمِّى. ثمَّ تَزَوَّجَ نِساءً، وأرادَ العَوْدَ، فعليه كفَّارةٌ واحدَةٌ، سواءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فى عَقْدٍ واحدٍ (٨) أو فى عُقُودٍ مُتَفرِّقَةٍ. نصَّ عليه أحمدُ. وهو قَوْلُ عُرْوَةَ، وإسْحاقَ؛ لأنَّها يَمِينٌ واحدٌ، فكفَّارَتُها واحدةٌ. كما لو ظاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نساءٍ بكَلمةٍ واحدةٍ. وعنه، أَنَّ لِكُلِّ عَقْدٍ كفَّارةً؛ فلو تَزَوَّجَ اثْنَتيْنِ فى عَقْدٍ، وأرَادَ العَوْدَ فعليه كَفَّارةٌ واحدةٌ، ثمَّ إِذا تَزَوَّجَ أُخْرَى، وأرادَ العَوْدَ، فعليه (٩) كفَّارةٌ أُخْرَى. ورُوِىَ ذلك عن إسْحاقَ؛ لأنَّ المرأةَ الثَّالِثةَ وُجِدَ العَقْدُ عيها الذى يَثْبُتُ به الظِّهارُ، وأرادَ العَوْدَ إليها بعدَ التَّكْفِيرِ عن الأُولَيَيْنِ، فكانَتْ عليه لها كفَّارةٌ، كما لو ظاهَرَ منها ابتداءً. ولو قال لأجْنَبِيَّةٍ: أنتِ علىَّ كظَهْرِ أُمِّى. وقال: أردْتُ أنَّها مِثْلُها فى التَّحْرِيمِ فى الحالِ. دِينَ فى ذلك. وهل يُقْبَلُ فى الحُكْم؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما،


(٦) فى أ، م: "يختص".
(٧) فى الأصل، أ، ب: "تعلق".
(٨) سقط من: الأصل، ب، م.
(٩) سقط من: الأصل. نقل نظر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?