Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5646
Jumlah yang dimuat : 7955

كلامِ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّه فال: إذا حَنِثَ وهو عَبْدٌ، فلم يُكَفِّرْ حتى عَتَقَ، فعليه الصَّومُ لا يُجْزِئُه غيرُه. وكذلك قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسْأَلُ عن عبدٍ حَلَفَ على يَمِينٍ، فحَنِثَ فيها وهو عبدٌ؛ فلم يُكَفِّرْ حتى عَتَقَ، أيُكَفَّرُ كَفَّارَةَ حُرٍّ أو كفَّارةَ عبدٍ؟ قال: يُكَفِّر كفارةَ عبدٍ؛ لأنَّه إنَّما يُكَفِّر ما وَجَبَ عليه يومَ حَنِثَ، لا يومَ حَلَفَ. قلتُ له: حَلَفَ وهو عبدٌ، وحَنِثَ وَهو حُرٌّ؟ قال: يومَ حَنِثَ (١٢). واحْتَجَّ فقال: افْتَرَى وهو عبدٌ -أى (١٣) ثم أُعتِق- فإنَّما يُجْلَدُ جَلْدَ العبدِ. وهو أحدُ أقْوالِ الشَّافعىِّ. فعلَى هذه الرِّوايةِ يُعْتَبَرُ يَسَارُه وإعْسارُه حالَ وُجوبِها عليه، فإنْ كان مُوسِرا حالَ الوجوبِ، اسْتَقَر وجوبُ الرَّقَبَةِ عليه، فلم يَسْقُطْ بإعْسارِه بعدَ ذلك. وإن كان مُعْسِرًا، فَفَرْضُه الصَّومُ، فإذا أيْسَرَ بعدَ ذلك، لم يَلْزَمْه الانتقالُ إلى الرَّقَبَةِ. والرِّوايةُ الثّانية، الاعتبارُ بأغْلَظِ الأحْوالِ مِن حينِ الوُجوبِ إلى حينِ التَّكْفِيرِ، فمتى وَجَد رَقَبَةً فيما بينَ الوُجوبِ إلى حينِ التَّكْفيرِ، لم يُجْزِئْه إِلَّا الإِعْتاقُ. وهذا قولٌ ثانٍ للشّافعىِّ؛ لأنَّه حَقٌّ يَجِبُ فى الذِّمَّةِ بِوُجودِ مَالٍ، فاعتُبِرَ فيه أغْلَظُ الحالَيْنِ كالحَجِّ. وله قولٌ ثالث، أَنَّ الاعْتِبَارَ بحالةِ الأداءِ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، ومالكٍ؛ لأنَّه حقٌّ له بَدَلٌ مِن غيرِ جِنْسِه، فكان الاعْتبارُ فيه بحالةِ الأداءِ، كالوُضُوءِ. ولَنا، أنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ على وجهِ الطُّهْرَةِ، فكان الاعْتبارُ فيها بحالةِ الوجوبِ (١٤) كالحدِّ، أو نَقُولُ: مَن وَجَبَ عليه الصِّيامُ فى الكَفَّارَةِ، لم يَلْزَمْه غيرُه، كالعبدِ إذا أُعْتِقَ (١٥)، ويُفارِقُ الوُضُوءَ، فإنَّه لو تَيَمَّم ثم وَجَدَ الماءَ، بَطَل تَيَمُّمُه، وههُنا لو صامَ، ثم قَدَر على الرَّقَبَة، لم يَبْطُلْ صومُه، وليس الاعتبارُ فى الوُضُوء بحالةِ الأداءِ، فإنّ أداءَه فِعْلُه، وليس الاعتبارُ به، وإنما الاعْتبارُ بأداءِ الصَّلاةِ، وهى غيرُ الوُضُوءِ. وأمّا الحَجُّ فهو عبادةُ العُمْرِ، وجميعُه وقتٌ لها، فمتى قَدَر عليه فى جُزْءٍ مِن وقتِه، وَجَبَ، بخلافِ مَسْألتِنا. ثم يَبْطُلُ ما ذكرُوه بالعبدِ إذا عَتَقَ (١٥)، فإنَّه لا يَلْزَمُه


(١٢) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١٣) سقط من: ب.
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) فى أ، ب، م: "أعتق".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?