Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 565
Jumlah yang dimuat : 7955

رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإِقامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إلَّا أنه يقولُ: قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ. أخرجه أبو داود (٥)، والنَّسَائِىُّ (٦). وفي حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، أنَّه وَصَفَ الإِقامةَ كما ذَكَرْنَا، رَوَاهُ الإِمامُ أحمدُ، عن يعقوبَ بنِ إبراهِيمَ بن سعدٍ، عن أبيهِ، عن محمدِ بنِ إسحاق، بالإِسنادِ الذي ذَكَرْنَاهُ. وما احْتَجُّوا به من قولِهِ: فقامَ فقال مِثْلَها. فقد قال التِّرْمِذِىُّ: الصحِيحُ مثلُ ما رَوَيْنَاه (٧). وقال ابن خُزَيْمَة (٨): الصحِيحُ ما رواهُ محمد بن عبدِ اللهِ بن زيدٍ عن أبيه: "ثم اسْتَأْخَرَ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، وجَعَلَها وِتْرًا، إلَّا أنه قال (٩): قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلَاةُ". وهذه زِيَادَةُ بَيَانٍ يَجِبُ الأَخْذُ بها، وتَقْدِيمُ العَمَلِ بهذه الرِّوَايَةِ المَشْرُوحة. وأما خَبَرُ أبي مَحْذُورَةَ في تَثْنِيَةِ الإِقَامَةِ، فإنْ ثَبَتَ كان الأخذُ بخَبَرِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ أَوْلَى؛ لأنَّه أذانُ بِلَالٍ، وقد بَيَّنَّا وُجُوبَ تَقْدِيمِهِ في الأذانِ، فكذا (١٠) في الإِقَامَةِ، وخَبَرُ أبي مَحْذُورَةَ مَتْرُوكٌ


= قامت الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري ١/ ١٥٧، ١٥٨، ٢٨٦، ٤/ ٢٠٦. ومسلم، في: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٨٦. وأبو داود، في: باب في الإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢١. والترمذي، في: باب ما جاء في إفراد الإِقامة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٠٩. والنسائي، في: باب تثنية الأذان، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٤. وابن ماجه، في: باب إفراد الإقامة، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٤١. والدارمى، في: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٠، ٢٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٣، ١٨٩.
(٥) سقط من: م.
(٦) أخرجه أبو داود، في: باب في الإِقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٢. والنسائي، في: باب تثنية الأذان، وباب كيف الإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٤، ١٨. كما أخرجه الدارمي، في: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٥، ٨٧.
(٧) في م: "رويناه".
(٨) في: باب ذكر الخبر المفصل للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، من جماع أبواب الأذان والإِقامة. صحيح ابن خزيمة ١/ ١٩٢.
(٩) لم يرد في صحيح ابن خزيمة.
(١٠) في م: "وكذا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?