Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5656 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5656
Jumlah yang dimuat : 7955

الأشْقاصِ بمنزلةِ الأشْخاصِ، فيما لا يَمْنَعُ منه العَيْبُ اليسيرُ، بدليلِ الزّكاةِ، فإنَّ مَن مَلَكَ نصفَ ثمانينَ شاةً، كان بمنزلةِ مَن مَلَك أربعينَ، ولا تَلْزَمُ الأُضْحِيَةُ، فإنَّه يَمْنَعُ منه العَيْبُ اليَسِيرُ. وقال أبو بكرٍ، وابنُ حامدٍ: لا يُجْزِئُه. وهو قولُ مالكٍ، وأبى حنيفةَ؛ لأنَّ ما أُمِرَ بِصَرْفِه إلى شَخْص فى الكفَّارةِ، لم يَجُزْ تَفْريقُه على اثنَيْنِ، كالمُدِّ فى الإِطْعامِ ولأصْحابِ الشّافعىِّ كهذيْنِ الوَجْهينِ، ولهم وجهٌ ثالِثٌ، وهو أنَّه إنْ كان باقِيهِما حُرًّا أجْزَأ (١٦)، وإلَّا فلا؛ لأنَّه متى كان باقيهما حُرًّا، حَصَل تَكْمِيلُ الأحْكامِ والتَّصَرُّفُ. وخَرَّجَه القاضى وَجْهًا لنا أيضًا، إلَّا أن للمُعْتَرِضِ عليه أَنْ يقولَ: إنَّ تكْميلَ الأحْكامِ ما حَصَل بعِتْقِ هذا، وإنَّما حَصَل بانْضِمامِه إلى عِتْقِ النِّصْفِ الآخَرِ، فلم يُجْزِئْه. فإذا قُلْنا: لا يُجْزِئُ عِتْقُ النِّصْفينِ. لم يُجْزِئْ فى هذه المسألةِ عن شىءٍ مِن الكفَّارَتيْنِ. وإِنْ قُلْنا: يُجْزِئُ. وكانت الكفَّارتانِ مِن جنسٍ (١٧)، أجْزَأ العِتْقُ عنهما. وإِنْ كانتا مِن جِنْسَيْنِ، فقد قِيلَ: يُخَرَّجُ على الوَجْهينِ. والصُّحِيحُ أنَّه يُجْزِئُ، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ عِتْقَ النِّصْفِين عنهما كعِتْقِ عَبْدَيْنِ عنهما.

فصل: ولا يجوزُ تَقْديمُ كفَّارةِ الظِّهار قَبْلَه؛ لأنَّ الحُكْمَ لا يَجُوزُ تقديمُه على سَبَبه، فلو قال لعبدِه: أنت حُرٌّ السَّاعةَ عن ظِهارِى إنْ تَظَهَّرْتُ (١٨). عَتَقَ، ولم يُجْزِئْه عن ظِهارِه إنْ ظَاهَرَ (١٩)؛ لأنَّه قَدَّم الكفَّارةَ على سَبَبِها المُخْتَصِّ، فلم يَجُزْ، كما لو قَدَّمَ كَفَّارةَ اليمينِ عليها، أو كفَّارةَ القتلِ على الجرْحِ. ولو قال لامرأتِه: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فأنتِ عَلَىَّ كظهرِ أُمِّى. لم يَجُزِ التّكْفيرُ قبلَ دُخُولِ الدّارِ؛ لأنَّه تقْديمٌ للكفَّارةِ قبلَ الظِّهارِ. فإنْ أعْتَقَ عبدًا عن ظِهارِه، ثم دَخَلَت الدّارَ، عَتَقَ العبدُ، وصارَ مُظاهِرًا، ولم يُجْزِئْه؛ لأنَّ الظِّهارَ مُعَلَّق على شرطٍ، فلا يُوجَدُ قبلَ وُجودِ شَرْطِه. وإِنْ قال لعبدِه: إنْ ظاهَرْتُ (٢٠)، فأنتَ حُرٌّ عن ظِهارِى. ثم قال لامرأتِه: أنتِ علىَّ كظهرِ أُمِّى. عَتَقَ العبدُ، لوُجودِ


(١٦) سقط من: ب.
(١٧) فى ب زيادة: "آخر".
(١٨) فى م: "ظاهرت".
(١٩) فى الأصل، أ: "يظهر".
(٢٠) فى الأصل، أ: "تظهرت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?