Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5683 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5683
Jumlah yang dimuat : 7955

والرِّواية الثانية، تحْصُلُ الفُرْقةُ بمُجَردِ لِعانِهما. وهى اختيارُ أبى بكرٍ، وقولُ مالكٍ، وأبى عُبَيْدٍ (٥)، وأبى ثَوْرٍ، وداودَ، وزُفَر، وابنِ المُنْذِرِ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عباسٍ؛ لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: المُتَلاعِنانِ يُفَرَّقُ بينهما، ولا يَجْتَمِعان أبَدًا. رواه سعيدٌ (٦). ولأنَّه مَعْنًى يَقْتَضِى التَّحْرِيمَ المُؤَبَّدَ، فلم يَقِفْ على حُكْمِ الحاكمِ، كالرَّضَاعِ، ولأنَّ الفُرْقةَ لو لم تَحْصُلْ إلَّا بتَفْرِيقِ الحاكمِ، لَسَاغَ تَرْكُ التَّفْرِيقِ إذا كَرِهَاه، كالتَّفْريقِ للعَيْبِ (٧) وللإِعْسارِ (٨)، ولوَجَبَ أنَّ الحاكمَ إذا لم يُفرقْ بينهما، أَن يَبْقَى النِّكاحُ مُسْتمِرًّا، وقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" (٩). يَدُلُّ على هذا، وتَفْرِيقُه بينهما، بمَعْنَى إعْلامِه لهما بحُصُولِ (١٠) الفُرْقةِ، وعلى كِلْتا الرِّوايتَيْنِ، لا تحصلُ الفُرْقةُ قبلَ تَمامِ اللِّعانِ منهما. وقال الشافعىُّ، رَحِمه اللَّه تعالى: تحصلُ الفُرْقةُ بلِعانِ الزَّوجِ وحدَه، وإن لم تَلْتَعِن المَرْأةُ؛ لأنَّها فُرْقَةٌ حاصِلَةٌ بالقَوْلِ، فتَحْصُلُ بقَوْلِ الزَّوْجِ وحدَه، كالطَّلاقِ. ولا نعلمُ أحَدًا وافقَ الشَّافعىَّ على هذا القولِ، وحُكِىَ عن البَتِّىِّ أنَّه لا يتَعَلَّقُ باللِّعانِ فُرْقةٌ؛ لما رُوِىَ أَنَّ العَجْلَانىَّ لمَّا لَاعَنَ امْرأتُه طَلَّقَها ثلاثًا، فأنْفَذَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١١)، ولو وَقَعَتِ الفُرْقةُ، لمَا نَفَذَ طَلاقُه. وكلا القَوليْنِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَّقَ بين المُتَلَاعِنَيْنِ. رواه عبدُ اللَّه بن عمرَ، وسَهْلُ بنِ سعدٍ، وأخْرَجَهُما مسلمٌ (١٢). وقال سَهْلٌ: فكانت سُنّةً لمن (١٣) كان بعدَهما، أَن يُفرِّقَ بين المُتَلَاعِنَيْنِ.


(٥) فى أ، ب، م زيادة: "عنه".
(٦) فى: باب ما جاء فى اللعان، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٦٠.
كما أخرجه البيهقى، فى: باب ما يكون بعد التعان الزوج. . .، من كتاب اللعان. السنن الكبرى ٧/ ٤١٠.
(٧) فى أ: "بالعيب".
(٨) فى أ، ب، م: "والإعسار".
(٩) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٣٧٣.
(١٠) فى الأصل: "حصول".
(١١) أخرجه أبو داود، فى: باب فى اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٢١.
(١٢) تقدم تخريجه فى: ١٠/ ٣٣٠.
(١٣) فى الأصل: "من".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?