Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5699 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5699
Jumlah yang dimuat : 7955

اخْتلَف أصحابُنا فيما إذا لَاعَنَ امرأتَه وهى حامِلٌ، ونَفَى حَمْلَها فى لِعانِه، فقال الْخِرَقِىُّ وجماعةٌ: لا يَنْتَفِى الحملُ بِنَفْيِه قبلَ الوَضْعِ، ولا يَنْتَفِى حتى يُلَاعِنَها بعدَ الوَضْعِ، ويَنْتَفِى الولدُ فيه. وهذا قول أبى حنيفة، وجماعةٍ من أهلِ الكُوفةِ؛ لأنَّ الحملَ غيرُ مُسْتَيْقَنٍ يجوزُ أن يكونَ رِيحًا، أو غيرها، فيَصِيرُ نَفْيُه مَشْرُوطًا بوُجُودِه، ولا يجوزُ تَعْليقُ اللِّعانِ بشَرْطٍ. وقال مالكٌ، والشافعىُّ، وجماعةٌ من أهلِ الحجازِ: يَصِحُّ نَفْىُ الحملِ، ويَنْتَفِى عنه، مُحْتجِّين بحديثِ هلالٍ، وأنَّه نَفَى حملَها فنَفاهُ عنه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَلحَقَه بالأُمِّ (٢). ولا خَفاءَ بأنَّه كان حَمْلًا، ولهذا قال النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ به كذا وكذا". قال ابنُ عبدِ البَرِّ: الآثارُ الدَّالةُ على صِحَّةِ هذا القولِ كثيرةٌ. وأوْرَدَها. ولأنَّ الحملَ مَظْنُونٌ بأَماراتٍ تَدُلُّ عليه، ولهذا ثَبَتَتْ (٣) للحاملِ أحكامٌ تُخالِفُ فيها (٤) الحائلَ؛ من النَّفقةِ، والفِطْرِ فى الصِّيامِ، وتَرْكِ إقامةِ الحَدِّ عليها، وتأْخيرِ القِصاصِ عنها، وغيرِ ذلك ممَّا يَطُولُ ذِكْرُه. ويَصِحُّ اسْتِلْحاقُ الحملِ، فكان كالولدِ بعدَ وَضْعِه. وهذا القولُ هو الصَّحِيحُ؛ لمُوافقتِه ظَواهِرَ الأحاديثِ، وما خالفَ الحديثَ لا يُعْبَأُ به كائِنًا ما كان. وقال أبو بكرٍ: يَنْتَفِى الولدُ بزَوالِ الفِرَاشِ، ولا يَحْتاجُ إلى ذِكْرِه فى اللعانِ. احْتِجاجًا بظاهرِ الأحاديثِ، حيث لم يُنْقَلْ فيها نَفْىُ الحَمْلِ، ولا التَّعَرُّضُ لِنَفْيِه. ومْد ذكرنا ذلك، فأمَّا مَنْ قال: إن الولدَ لا ينْتَفِى إلَّا بِنَفْيِه بعدَ الوَضْعِ، فإنَّه يحْتاجُ فى نَفْيِه إلى إعادةِ اللِّعانِ بعدَ الوَضْعِ. وقال أبو حنيفةَ ومَنْ وافَقَه: إن لَاعَنَها حاملًا، ثم أتَتْ بالولدِ، لَزِمَه، ولم يتمَكَّنْ من نَفْيِه؛ لأنَّ اللعانَ لا يكونُ إلَّا بين الزَّوْجَيْنِ، وهذه قد بانتْ بلِعانِها فى حالِ (٥) حَمْلِها. وهذا فيه إلْزامُه ولدًا ليس منه، وسَدُّ بابِ الاْنتِفاءِ من أوْلادِ الزِّنَى، واللَّه تعالى قد جَعَلَ له إلى ذلك طَريقًا، فلا يجوزُ سَدُّه،


(٢) فى م: "بالأول". وتقدم تخريجه فى: ٨/ ٣٧٣.
(٣) فى الأصل: "ثبت".
(٤) فى أ، ب، م: "بها".
(٥) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?