Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5730
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5730 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فأنْتَ شَرِيكِى فيه. ولا يَجِبُ الحَدُّ مع الاحْتمالِ، ولا يَلْزَمُ من سُقُوطِه عن الرَّجلِ بظاهرِ تَصْدِيِقها، وُجُوبُه عليها مع الاحْتِمالِ (١١)؛ فإنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، ولا يجبُ بها. ولو قال: يا زَانِيَة. فقالت: أنْتَ أزْنَى مِنِّى. فقال أبو بكرٍ فيها كالتى قبلَها: لا حَدَّ على الزَّوْجِ؛ لِتَصْدِيقها (١٢) له، ولا على المرأةِ؛ لما ذكَرْنا فى التى قبلَها. وقال الشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: ليس قَوْلُها قَذْفًا. قال الشافعىُّ: إلَّا أن تُرِيدَ القَذْفَ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن تُرِيدَ أنَّه أصَابَنِى وهو زَوْجِى، فإن كان ذلك، فهو أبْلَغُ مِنِّى فيه. وقال القاضى: عليها حَدٌّ لقَذْفِها، ولا حَدَّ عليه لتَصْدِيقِها إيَّاه، وقد أتَتْ بصَرِيحِ قَذْفِه بالزِّنَى، فوَجَبَ عليها الحَدُّ، كما لو قالت: أنْتَ زانٍ. والاحْتمالُ مع التَّصريحِ بالقَذْفِ، لا يَمْنَعُ الحَدَّ، كما لو قالتْ: أنتَ زانٍ (١١). فأمَّا إن قال: يا زانِيةُ. فقالت: بل أنْتَ زانٍ. فكل واحدٍ منهما قاذِفٌ لصاحِبِه، عليه حَدُّ القَذْفِ؛ إلَّا أَنَّ (١٣) المرأةَ لا تَمْلِكُ إسْقاطَ حَدِّها إلَّا بالبَيِّنَةِ، والزَّوْجُ يَمْلِكُ إسْقاطَه بِبَيِّنةٍ أو لِعَانٍ.


(١١) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١٢) فى أ، م: "بتصديقها".
(١٣) فى ب، م: "لأن".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5730 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi