Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5731 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5731
Jumlah yang dimuat : 7955

كتاب العِدَد

الأصْلُ فى وُجُوبِ العِدَّةِ، الكِتَابُ والسُّنّةُ والإِجماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (١). وقولُه سبحانه: {وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢): وقولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣). وأمَّا السُّنّةُ، فقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أرْبَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا" (٤). وقال لفاطمةَ بنت قَيْسٍ: "اعْتَدِّى فى بَيْتِ ابنِ


(١) سورة البقرة ٢٢٨.
(٢) سورة الطلاق ٤.
(٣) سورة البقرة ٢٣٤.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض، وفى: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز، وفى: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وباب تلبس الحادة ثياب العصب، من كتاب الطلاق صحيح البخارى ١/ ٨٥، ٢/ ٩٩، ٧/ ٧٦، ٧٧. ومسلم، فى: باب وجوب الإِحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٧. وأبو داود، فى: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، وباب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٥ - ٥٣٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٧٢، ١٧٣. والنسائى، فى: باب الإِحداد، وباب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٤ - ١٦٨. وابن ماجه، فى: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤. والدارمى، فى: باب النهى للمرأة عن الزينة فى العدة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى الإحداد، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٩٧، ٥٩٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤ - ٣٢٦، ٤٠٨، ٤٢٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?