Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5830 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5830
Jumlah yang dimuat : 7955

لكونِه عارِيَّةً رَجَعَ فيها، أو بإجَارةٍ انْقَضَتْ مُدَّتُها، أو مَنَعَها السُّكْنَى تَعَدِّيًا، أو امْتَنَعَ من إجَارَتِه، أو طَلَبَ به أكثرَ من أُجْرَةِ المِثْلِ، أو لم (٤٥) تَجِدْ ما تَكْتَرِى به، أو لم تجدْ إلَّا من مالِها، فلها أن تَنْتَقِلَ؛ لأنَّها حالُ عُذْرٍ، ولا يَلْزَمُها بَذْلُ (٤٦) أجْرِ المَسْكَنِ، وإنَّما الواجبُ عليها فِعْلُ السُّكْنَى، لا تَحْصِيلُ المَسْكَن، وإذا تَعَذَّرَتِ السُّكْنَى، سَقَطَتْ، ولها أن تَسْكُنَ حيثُ شاءتْ. ذكرَه القاضي. وذكر أبو الخَطَّابِ، أنَّها تَنْتَقِلُ إلى أقْرَبِ ما يُمْكِنُها النُّقْلةُ إليه. وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى مَوْضعِ الوُجوبِ (٤٧)، فأشْبَهَ مَنْ وَجَبَتْ عليه الزَّكاةُ في مَوْضعٍ لا يَجدُ فيه أهْلَ السُّهْمانِ، فإنَّه ينقُلُها إلى أقْرَبِ مَوْضِعٍ يَجِدُهم فيه. ولَنا، أنَّ الواجِبَ سَقَطَ لعُذْرٍ، ولم يَرِدِ الشَّرْعُ له بِبَدَلٍ، فلا يجبُ، كما لو سَقَطَ الحجُّ للعَجْزِ عته وفَواتِ شَرْطٍ، والمُعْتَكِف إذا لم يَقْدِرْ على الاعْتكافِ في المَسْجِدِ، ولأنَّ ما ذكَرُوه إثباتُ حُكْمٍ بلا نَصٍّ، ولا مَعْنَى نَصٍّ، فإنَّ مَعْنَى الاعْتِدادِ في بَيْتِها لا يُوجَدُ في السُّكْنَى فيما قَرُبَ منه، ويُفارِقُ أهْلَ السُّهمانِ؛ فإنَّ القَصْدَ نَفْعُ الأقْرَبِ، وفى نَقْلِها إلى أقْرَبِ مَوْضِعٍ يَجِدُه نَفْعُ الأَقْرَبِ، فوَجَبَ لذلك.

فصل: قال أصحابُنا: ولا سُكْنَى للمُتَوَفَّى عنها، إذا كانت حائِلًا. رِوايةً واحدةً. وإن كانت حاملًا، فعلى روايتَيْنِ وللشافعيِّ في سُكْنَى المُتَوَفَّى عنها قَوْلان. وَجْهُ الوُجُوبِ قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. فنُسِخَ (٤٨) بعضُ المُدَّةِ، وبَقِىَ باقِيها على الوُجُوب. ولأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمَرَ فُرَيْعَة بالسُّكْنَى في بيتِها، من غيرِ استئذانِ الوَرَثةِ، ولو لم تجبِ السُّكْنَى، لم يكُنْ لها أن تَسْكُنَ إلَّا بإذْنِهِم، كما أنَّها ليس لها أن تتَصَرَّف في شيءٍ من مالِ زَوْجِها بغيرِ إذْنِهِم. ولَنا، أنَّ اللَّه تعالى إنَّما جَعَل للزَّوْجةِ ثُمْنَ التَّرْكَةِ أو رُبْعَها،


(٤٥) في الأصل: "ولم".
(٤٦) في أ، ب، م: "بذلك".
(٤٧) في أ، م: "الوجود".
(٤٨) في أ: "ففسخ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?