Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5831 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5831
Jumlah yang dimuat : 7955

وجَعَلَ باقِيَها لسائرِ الوَرَثةِ، والمَسْكَنُ من التَّرِكةِ، فوَجَبَ أن لا يُسْتَحَقَّ منه أكْثَرُ من ذلك، ولأنَّها بائِنٌ من زَوْجِها، فأشْبَهتِ المُطَلَّقةَ ثلاثًا، وأمَّا إذا كانت حامِلًا، وقُلْنا: لها السُّكْنَى. فلأنَّها حامِلٌ من زَوْجِها، فوَجَبَ لها السكنَى. قياسًا على المُطَلَّقةِ. فأما الآيةُ التي احْتَجُّوا بها، فإنَّها مَنْسُوخةٌ، وأمَّا أمْرُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فُرَيْعَةَ بالسُّكْنَى، فقَضِيّةٌ في عَيْنٍ، يَحْتَملُ أنَّه عليه السلام عَلِمَ أنَّ الوارثَ يَأْذَنُ في ذلك، أو بكَوْنِ الأمْرِ يَدُلُّ على وُجُوبِ السُّكْنَى عليها، ويَتَقَيّدُ ذلك بالإِمْكانِ، وإذْنُ الوارثِ من جُمْلةِ ما يَحْصُلُ الإِمكانُ (٤٩) به، فإذا قُلْنا: لها السُّكْنَى. فهى أحَقُّ بسُكْنَى المسكنِ الذي كانت تَسْكُنُه من الوَرَثةِ والغُرَماءِ، من رأسِ مالِ المُتَوَفَّى، ولا يُبَاعُ في دَيْنِه بَيْعًا يَمْنَعُها السُّكْنَى فيه (٤٩)، حتى تَقْضِىَ العِدَّةَ، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وجمهورُ العلماءِ، وإن تَعَذَّرَ ذلك (٥٠) المسكنُ، فعلى الوارثِ أن يَكْتَرِىَ لها مَسْكَنًا من مالِ المَيِّتِ، فإن لم يَفْعَلْ، أجْبَرَه الحاكمُ، وليس لها أن تَنْتَقِلَ من مَسْكَنِها إلَّا لِعُذْرٍ، كما ذكرْنا. وإن اتَّفَقَ الوارثُ والمرأةُ على نَقْلِها عنه، لم يَجُزْ؛ لأنَّ هذه السُّكْنَى يتَعَلَّقُ بها حَقُّ اللَّه تعالى، لأنَّها تَجِبُ للعِدَّةِ، والعِدَّةُ يتَعَلَّقُ بها حَقُّ اللهِ تعالى، فلم يَجُزِ اتِّفاقُهما على إبْطالِها، بخلافِ سُكْنَى النّكاحِ؛ فإنَّها حَقٌّ لهما، ولأنَّ السُّكْنَى ههُنا من الإِحْدادِ، فلم يَجُز الاتِّفاقُ على تَرْكِها، كسائرِ خِصالِ الإِحْدادِ. ليس لهم أن يُخْرِجُوها، إلَّا أن تَأْتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؛ لقولِ اللَّه تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٥١). وهى أن تُطِيلَ (٥٢) لِسانَها على أحْمائِها وتُؤْذِيَهُم بالسَّبِّ ونحوِه. رُوِىَ ذلك عن ابنِ عباسٍ. وهو قولُ الأكْثَرِينَ. وقال ابنُ مسعودٍ، والحسنُ (٤٩): هي الزِّنَى لقولِ اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ


(٤٩) سقط من: الأصل.
(٥٠) سقط من: ب، م.
(٥١) سورة الطلاق ١.
(٥٢) في أ، ب، م: "تطول".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?