Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5842 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5842
Jumlah yang dimuat : 7955

بما لا تُقْصَرُ فيه الصَّلاةُ، والبعيدُ ما تُقْصَرُ فيه؛ لأنَّ ما لا تُقْصَرُ الصلاةُ فيه أحكامُه أحكامُ الحَضَرِ. وهذا قولُ أبي حنيفةَ، إلَّا أنَّه لا يَرَى القَصْرَ إلَّا في مَسِيرَةِ ثلاثةِ أيامٍ. فقال: متى كان بينَها وبينَ مَسْكَنِها دُون ثلاثةِ أيَّامٍ، فعليها الرُّجُوعُ إليه، وإن كان فوق ذلك لَزِمَها المُضِيُّ إلى مَقْصِدِها، والاعْتدادُ فيه إذا كان بينَها وبينه دُونَ ثلاثةِ أيَّامٍ (٦)، وإن كان بينَه وبينَها ثلاثةُ أيامٍ، وفي مَوْضِعِها الذي هي به مَوْضِعٌ يُمْكِنُها الإِقامةُ فيه، لَزِمهَا الإِقامةُ، وإن لم يُمْكِنْها الإِقامةُ، مَضَتْ إلى مَقصِدِها. وقال الشافعيُّ: إن فارَقَتِ البُنْيانَ، فلها الخيارُ بين الرُّجُوعِ والتَّمامِ؛ لأنَّها صارت في مَوْضعٍ أَذِنَ لها زَوْجُها فيه، وهو السَّفَرُ، فأشْبَهَ ما لو كانت قد بَعُدَتْ. ولَنا، على وُجُوبِ الرُّجوعِ إذا كانت قَرِيبةً، ما رَوَى سعيدٌ (٧)، ثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن سعيد بن المُسَيَّبِ قال: تُوُفِّىَ أزْوَاجٌ، نِسَاؤُهُنَّ حاجَّاتٌ أو مُعْتَمِراتٌ، فرَدَّهُنَّ عمرُ من ذِى الْحُلَيْفةِ، حتى يَعْتَدِدْنَ في بُيُوتِهِنَّ (٨). ولأنَّه (٩) أمْكَنَها الاعْتِدادُ في مِنزلِها قبلَ أن يَبْعُدَ سَفَرُها، فَلَزِمَها، كما لو لم تُفارِق البَنْيانَ. وعلى أنَّ البعيدةَ لا يَلْزَمُها الرُّجوعُ، أنَّ (١٠) عليها مَشَقّةً، وتَحْتاجُ إلى سَفرٍ في رُجُوعِها، فأشْبَهتْ مَن بَلَغَتْ مَقْصِدَها. وإن اخْتارَتِ البعيدةُ الرُّجوعَ، فلها ذلك إذا كانتْ تَصِلُ إلى منزلِها قبلَ انقضاءِ عِدّتِها، ومتى كان عليها في الرُّجوعِ خَوْفٌ أو ضَرَرٌ، فلها المُضِيُّ في سَفَرِها، كما لو أبْعَدَتْ (١١). ومتى رَجَعَتْ،


(٦) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٧) في: باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣١٧.
كما أخرجه الإِمام مالك، في: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٩١، ٥٩٢. والبيهقي، في: باب سكنى المتوفى عنها زوجها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٣٥. وعبد الرزاق، في: باب أين تعتد المتوفى عنها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٣. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ١٨٢، ١٨٣.
(٨) سقط من: ب.
(٩) في أ: "ولأنها".
(١٠) في م زيادة: "كان".
(١١) في أ، م: "بعدت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?